أصدر  السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عمان - اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه:
مرسوم سلطاني رقم ( 58 / 2024 ) بإصدار قانون الإعلام
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49 / 84،
وعلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65 / 97،
وعلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 95 / 2004،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.


رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : يعمل بأحكام قانون الإعلام المرفق.
المادة الثانية : يصدر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة : يلغى كل من: قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 8 من جمادى الأولى سنة 1446 هـ
الموافق: 10 من نوفمبر سنة 2024 م

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على الفصل الخاص  بتنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد .

و نصت  المادة 69 على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.

مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العملنواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل

ووافق النواب على المادة 70: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.

ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون العمل يلزم بإصدار شهادة خبرة للعامل
  • «المركزي» يصدر مسكوكات تذكارية بمناسبة مئوية سلطان العويس
  • ننشر حيثيات تخفيف الحكم الصادر ضد المطرب الشعبي سعد الصغير
  • "المركزي" يصدر مسكوكات تذكارية خاصة بمئوية الشاعر سلطان بن علي العويس
  • المركزي يصدر مسكوكات تذكارية خاصة بمئوية الشاعر سلطان بن علي العويس
  • مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • وزير العدل يلغي صفة الضبطية القضائية لـ 4 مسؤولين بجهاز حماية المنافسة
  • مرسوم رئاسي بتعيين اللواء محمد الخطيب قائدا لجهاز الاستخبارات العسكرية
  • في يومها العالمي.. أفعال ضد المرأة تقود للحبس والغرامة