سلطان عمان يُصدر مرسومًا سلطانيا بإصدار قانون الإعلام الجديد
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، اليوم مرسومًا سلطانيًا ساميًا يحمل الرقم (58/2024)، بشأن إصدار قانون الإعلام الجديد في البلاد.
وقد جاء المرسوم بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قوانين سابقة تشمل قانون المطبوعات والنشر (49/84)، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية (65/97)، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون (95/2004)، وبعد العرض على مجلس عُمان، واستجابةً لمقتضيات المصلحة العامة.
أبرز مواد المرسوم:
المادة الأولى: تطبيق أحكام قانون الإعلام المرفق بالمرسوم.المادة الثانية: منح وزير الإعلام صلاحية إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، مع الاستمرار بالعمل باللوائح والقرارات القائمة ما لم تتعارض مع القانون الجديد.المادة الثالثة: إلغاء القوانين السابقة المتعلقة بالمطبوعات والنشر، والرقابة على المصنفات الفنية، والمنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى إلغاء أي نصوص مخالفة للقانون الجديد.المادة الرابعة: نشر المرسوم في الجريدة الرسمية وتطبيقه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.ويُعتبر هذا المرسوم خطوة مهمة في تحديث وتطوير البيئة الإعلامية في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع التطورات والتحديات الجديدة التي تواجه القطاع الإعلامي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلطان هيثم بن طارق قانون الإعلام سلطنة ع مان
إقرأ أيضاً:
كشف طبي ابتدائي.. التزامات على العامل بالقانون الجديد
يواصل مجلس النواب، خلال جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تستكمل الجلسات العامة مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمكون من 296 مادة، بخلاف مواد الإصدار.
وألزم مشروع قانون العمل الجديدة، المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.
ومن ضمن الإلزامات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد، هي الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
التأكد من لياقة العاملَكما ألزم مشروع القانون بالكشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
المواد المتبقية من مشروع قانون العمل
المواد المتبقية من مشروع القانون تشمل العقوبات، وتفتيش العمل والضبطية القضائية، وأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وانتهى مجلس النواب خلال جلساته السابقة من مناقشة 261 مادة من أصل 296، بخلاف مواد الإصدار، ورغم سرعة وتيرة المناقشات والاتفاق على أغلب المواد إلا أن هناك مواد أثارت الجدل في مشروع القانون الجديد الذي هزّ أروقة البرلمان الأيام الماضية.