سلطان عمان يُصدر مرسومًا سلطانيا بإصدار قانون الإعلام الجديد
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، اليوم مرسومًا سلطانيًا ساميًا يحمل الرقم (58/2024)، بشأن إصدار قانون الإعلام الجديد في البلاد.
وقد جاء المرسوم بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قوانين سابقة تشمل قانون المطبوعات والنشر (49/84)، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية (65/97)، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون (95/2004)، وبعد العرض على مجلس عُمان، واستجابةً لمقتضيات المصلحة العامة.
أبرز مواد المرسوم:
المادة الأولى: تطبيق أحكام قانون الإعلام المرفق بالمرسوم.المادة الثانية: منح وزير الإعلام صلاحية إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، مع الاستمرار بالعمل باللوائح والقرارات القائمة ما لم تتعارض مع القانون الجديد.المادة الثالثة: إلغاء القوانين السابقة المتعلقة بالمطبوعات والنشر، والرقابة على المصنفات الفنية، والمنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى إلغاء أي نصوص مخالفة للقانون الجديد.المادة الرابعة: نشر المرسوم في الجريدة الرسمية وتطبيقه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.ويُعتبر هذا المرسوم خطوة مهمة في تحديث وتطوير البيئة الإعلامية في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع التطورات والتحديات الجديدة التي تواجه القطاع الإعلامي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلطان هيثم بن طارق قانون الإعلام سلطنة ع مان
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة غدا، الأحد، في تمام الساعة 11 صباحا، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، السبت، على المواد من 399 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحتى 464 من مشروع القانون،
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تتعلق بتأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته، وكذلك إجراءات التعامل مع المحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية.
ونصت المادة 454 على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه".
هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
و تحدد المادة 455 الإجراءات المتبعة في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
و تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.