بعد إحالته لـ اللجنة المختصة.. ننشر أهداف مشروع قانون التجارة البحرية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، مشروعات قوانين محالة من مجلس النواب ومقدمة من الحكومة، إلي اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، ومن ضمنها مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية، وتم إحالته إلي لجنة مشتركة من الإسكان ومكاتب لجنتي الشؤون الدستورية والمالية.
ووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وذلك وسط حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسى، وممثلي الحكومة.
وقال النائب علاء عابد رئيس اللجنة أن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وانتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير أيضا العمله الصعبة.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أنه لم يك هناك فى فترة من الفترات اهتمام بالنقل البحري رغم أهمية إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بالإهتمام بالنقل البحري لإدراكة لمدي أهمية النقل البحري.
ومن جانبة قال النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة: إن قطاع النقل البحري يمكن أن يكون مصدر هام للعمله الصعبة ، ودعم خطة مصر لزيادة الصادرات بكافة أنواعها إلى الأسواق الخارجية، وجعل مصر مركز لوجيستي.
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون
وبحسب المذكرة الإيضاحية فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحًا على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصًا بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (25)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030 لدعم الاقتصاد القومي المصري من ناحية البحر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اهداف مشروع قانون الجلسة العامة للمجلس اللجان النوعية اللجان النوعية المختصة بناء السفن زيادة الصادرات مجلس النواب وزير الشئون النيابية الأسطول التجاری البحری المصری قانون التجارة البحریة
إقرأ أيضاً:
إنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية مع حفظ حقهم بالمعاش في هذه الحالة
حدد قانون الخدمة المدنية الحالة التي يتم فيها إنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية مع حفظ حقهم بالمعاش ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
فصل الموظف من العملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
كما تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
كما ينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
شروط التظلموله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.