بعد إحالته لـ اللجنة المختصة.. ننشر أهداف مشروع قانون التجارة البحرية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، مشروعات قوانين محالة من مجلس النواب ومقدمة من الحكومة، إلي اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، ومن ضمنها مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية، وتم إحالته إلي لجنة مشتركة من الإسكان ومكاتب لجنتي الشؤون الدستورية والمالية.
ووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وذلك وسط حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسى، وممثلي الحكومة.
وقال النائب علاء عابد رئيس اللجنة أن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وانتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير أيضا العمله الصعبة.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أنه لم يك هناك فى فترة من الفترات اهتمام بالنقل البحري رغم أهمية إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بالإهتمام بالنقل البحري لإدراكة لمدي أهمية النقل البحري.
ومن جانبة قال النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة: إن قطاع النقل البحري يمكن أن يكون مصدر هام للعمله الصعبة ، ودعم خطة مصر لزيادة الصادرات بكافة أنواعها إلى الأسواق الخارجية، وجعل مصر مركز لوجيستي.
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون
وبحسب المذكرة الإيضاحية فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحًا على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصًا بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (25)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030 لدعم الاقتصاد القومي المصري من ناحية البحر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اهداف مشروع قانون الجلسة العامة للمجلس اللجان النوعية اللجان النوعية المختصة بناء السفن زيادة الصادرات مجلس النواب وزير الشئون النيابية الأسطول التجاری البحری المصری قانون التجارة البحریة
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين.
وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.
ونص مشروع القانون فى المادة ٣٨ منه على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة ٣٩.
وتنص المادة ٢٩
يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخر
كما نصت المادة 39 من مشروع القانون على:مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمادة ٣٢ من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة ٣١ من هذا القانون
وتنص المادة ٣١ من القانون على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله.
كما وافق المجلس على المادة ٣٣ من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.
وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها
- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه