"الدفاع عن حقوق الأزواج": الرجال فقط هم من يدفعون فاتورة الطلاق
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال أحمد رزق مطر، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الرجال، إن نظرة المجتمع لخيانة المرأة أشد قسوة من الرجل، لأن المرأة هي مستودع لاستمرار الإنسان، وأي خيانة لدى المرأة قد تؤدي إلى اختلاط الأنساب.
وأضاف "رزق"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن خيانة المراة شيء شنيع للغاية، لما يترتب عليها من الكثير من الآثار الجسيمة، ومن حق الرجل أن يتمسك بحقوقه عند اكتشاف خيانة المرأة.
ولفت إلى أن كلاً من الرجل والمراة شركاء في فعل الخيانة بصورة عامة، مشيرًا إلى أن إعداد صلح بعد اكتشاف الخيانة بين الزوجين أمر صعب للغاية، إلا في حالة وجود طاقة نفسية لدى كلا الطرفين مع الحياة مع شخص خائن، خاصة مع وجود أطفال.
ونوه إلى أن قانون الأحوال الشخصية في مصر يُعطي للمرأة الكثير من الحقوق حال الانفصال حتى إذا كانت مخطئة.
وأضاف، أن هناك الكثير من الحالات تكون المرأة خائنة، ورغم ذلك تحصل على النفقات، وقائمة المنقولات، ويُحرم الرجل من حضانة أولاده.
وأوضح أن الرجل في مصر هو من يدفع فاتورة الطلاق من خلال طرده من منزله، وحصول الزوجة على قائمة المنقولات، وعدم القدرة على مشاهدة أطفاله، مشيرًا إلى أن حقوق الرجل مهدورة في المجتمع المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تزايد حالات الطلاق الطلاق قائمة المنقولات إلى أن
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق بسبب 580 ألف جنيه مصروفات علاجية
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد نفقات علاجيه 580 ألف جنيه، ضد زوجها، اتهمته فيها بالتخلي عن المسئولية ورفضه سداد نفقات علاجية خاصة بها، لتؤكد:" زوجتي لديه ممتلكات وميسور الحال و بعد 20 سنه زواج تركني وذهب، ورفض سداد مصروفات علاجي".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة:" تخلي عني، وتزوج دون علمي، وطالب شقيقي بالتكفل بعلاجي، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته، وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، مما دفعني إلي طلب الطلاق للضرر، والتمكين من مسكن الزوجية، بعد أن حاول السطو عليه وانهال علي ضرباً".
وأشارت :" زوجي اعترض على مرضي، واتمهني بأنني تسببت بإفلاسه بسبب نفقات علاجي- رغم أنه ميسور الحال-، وجعلنى أعيش معاناة كبيرة ، مما دفعني للهروب من قبضته، وقررت الطلاق للضرر، فساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني اللجوء لمحكمة الأسرة لاسترداد حقوقي الشرعية كاملة، والنفقات والمصروفات العلاجية ".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة