لا تهاون مع المخالف.. عقوبة إلحاق العاملين بالخارج دون ترخيص بعد تحذير الحكومة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشاركة القطاع الخاص ضرورية حتى نتمكن من الوصول إلى أفضل نتائج فيما يتعلق بالتدريب.
جاء حديث جبران خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء الرد على عدد من طلبات المناقشة العامة الموجهة للحكومة. وقال: "مفيش عامل بيطلع يشتغل بره مصر من غير عمل فحص مهني"، مشيرًا إلى أنه تم العمل على الربط الإلكتروني مع عدد من الدول التي تستقبل العمالة المصرية.
وأشار وزير العمل إلى أنه لا تهاون في مواجهة شركات التوظيف الوهمية، مؤكدا أنه تم إغلاق 14 شركة إلحاق عمالة بالخارج.
وأكد وزير العمل أنه تم رفض منح الترخيص لعدد 70 شركة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، قبل مراجعة كافة أوراقها، حرصًا على مصلحة العامل.
وحدد القانون عقوبة إلحاق العاملين بالخارج بمخالفة القانون، إذ نصت المادة 242 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1 - مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
2 - تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل أو فى الخارج.
3 - مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة (20) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.
ووفقا للمادة، فى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق وتقضى المحكمة - من تلقاء نفسها - بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما أصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها فى البند (3) من هذه المادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد جبران القطاع الخاص مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق وزير العمل
إقرأ أيضاً:
تستر على تعرض طالبة للتحـ ـرش.. عقوبة إدارية على مدير مدرسة
قررت النيابة الإدارية؛ توقيع الجزاء الإداري المشدد على المدير السابق لإحدى مدارس محافظة القاهرة بخصم أجر شهرين من راتبه لتستره على تعرض تلميذة بالصف الخامس الابتدائي للتحـ ـرش على يد عامل بالمدرسة.
حيث كانت النيابة الإدارية للتعليم بالقاهرة - القسم الأول، قد تلقت بلاغ إدارة النزهة التعليمية، بشأن الشكوى المقدمة من وَليّّة أمر إحدى التلميذات بالمرحلة الابتدائية - الصف الخامس الابتدائي - بتعرض نجلتها للتحـ ـرش على يد عامل بالمدرسة، وتستر مدير المدرسة عليه.
النيابة الإدارية تحيل 18 عاملا بالتربية والتعليم لتقديم شهادات مزورة تحقيقات موسعة بعد ضرب مديرة مدرسة التلاميذ بالحذاء| النيابة الإدارية في أسبوعوخلال التحقيقات التي باشرتها نورهان نادر – وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار الدكتور/ حَسَّان هاشم، والتي استمعت فيها لشهادة وَليّّة أمر التلميذة والتي قررت أنه حال عودة نجلتها من اليوم الدراسي فوجئت بها في حالة انهيار وأبلغتها أن عامل المدرسة قد تحـ ـرش بها، فتوجهت من فورها صباح اليوم التالي لإبلاغ مدير المدرسة بالواقعة، إلا أنها فوجئت بالأخير يقوم باحتجازها بمكتبه لمنعها من التوجه لمدير الإدارة التعليمية للإبلاغ عن بالواقعة، وساعد العامل على الهرب خارج المدرسة، وفوجئت بأن ذات العامل كان قد سبق له التحـ ـرش بنجلتها قبل حوالي ثلاثة أشهر، وقامت نجلتها بإبلاغ مُدَرّسَة اللغة العربية التي أبلغت مسئول الأمن والذي بدوره أبلغ مدير المدرسة، وطلب منه الأخير استجواب العامل، وهو ما قام به مسئول الأمن بالفعل وقام بتسليم أوراق محضر الاستجواب لمدير المدرسة، إلا أن الأخير احتفظ به بمكتبه وعلل ذلك لمسئول الأمن بأن ذلك كان بناءً على رغبة أهل التلميذة بالمخالفة للحقيقة، وحال كونه لم يخطر أهل التلميذة بالواقعة من الأساس، كما استمعت النيابة لأقوال التلميذة المجني عليها والتي قررت تعرضها مرتين للتحـ ـرش على يد عامل المدرسة، إذ قام في المرة الأولى بجذبها عنوة داخل الحجرة المخصصة له بالمدرسة وتحـ ـرش بها، وأنها أبلغت مُدرّسة اللغة العربية عما حدث في حينه وخشيت أن تبلغ والدتها خوفًا من العقاب، ثم عاود العامل المذكور ارتكاب ذات الجرم مرة أخرى بعد قرابة الثلاثة أشهر من الواقعة الأولى بأن استدرجها إلى حجرته وأوهمها بطلب والدتها التحدث معها عبر هاتفه المحمول، وتحـ ـرش بها ولم يتركها إلا بعد تعالي صراخها خوفًا من افتضاح أمره.
كما استمعت النيابة لشهادة عددٍ من المختصين بالإدارة التعليمية والمدرسين ومسئول الأمن بالمدرسة والذين أكدوا صحة تلك الوقائع.
وكشفت التحقيقات تقاعس المتهم - مدير المدرسة - عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا ضد العامل المذكور، حال علمه بواقعة التحـ ـرش الأولى وعلى الرغم من اعتراف العامل بارتكاب الواقعة بالاستجواب الذي أجري معه بمعرفة مسئول الأمن بالمدرسة، إلا أن مدير المدرسة بادر بإخفاء أوراق الاستجواب، وأدعى رغبة أهل التلميذة في ذلك خوفًا من إحداث أي بلبلة -وهو ما نفته وَليَّة أمر التلميذة- مما بث الطمأنينة بقلب العامل وعزز شعوره بأنه بمأمن من العقاب والمحاسبة، فعاود تكرار ذات الجرم مرة أخرى.
وخلال سير التحقيقات، ورد للنيابة شهادة وفاة العامل المذكور؛ وبناءً عليه أمرت النيابة بانقضاء الادعاء التأديبي قِبَله بالوفاة.
ومن منطلق رسالة النيابة الإدارية وحرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة خالية من المخاطر، فقد أمرت النيابة الجهة الإدارية - وبمناسبة ما انتهت إليه بتحقيقاتها - بإعمال وجه القانون والتعليمات نحو استبعاد تكليف مدير المدرسة من تولي إدارة المدارس والمؤسسات التعليمية، وإحالته للمحاكمة التأديبية العاجلة، والتي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبته بأقصى درجات الجزاء الإداري بخصم أجر ستين يوماً من راتبه.
وفور ورود حكم المحكمة، أمرت السيدة المستشارة/ نرمين فوزي - مديرة النيابة، بإبلاغ الجهة الإدارية بالحكم لاتخاذ إجراءات تنفيذه.
وفي ذات السياق، فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة [email protected].