عاقب القانون بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك.

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، وذلك طبقًا للمادة 102 (أ) من قانون العقوبات، كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

 

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.


وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.


ونصت المادة ١٠٢ (ب) بأن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة ٨٧ أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.


وعاقبت المادة ١٠٢ (ج) بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.

 

فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.


المادة ١٠٢ (د)
يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.

فإذا أحدث الانفجار ضررًا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.


المادة ١٠٢ (هـ)
استثناء من أحكام المادة ١٧ لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.

المادة ١٠٢ (و)
يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها في المادة ١٠٢.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عقوبات صارمة عقوبة الاعدام مواد متفجرة قانون العقوبات المواد المتفجرة المادة ١٠٢ استعمال ا

إقرأ أيضاً:

رفض دعوى عدم دستورية الإعفاء الجمركي المؤقت في قانون الجمارك

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 98 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963.

وحملت الدعوى رقم 141 لسنة 30 دستوري، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 98 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963.

وتنص المادة (98) من قانون الجمارك على أن:تعفى بصفة مؤقته من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة بقصد تصنيعها و كذا مستلزمات انتاج السلع المصدرة والأصناف المستوردة لأجل اصلاحها او تكلفة صنعها.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية و الوزير المختص بالتجارة الخارجية، يبين الحالات و الشروط والاجراءات التي يتم فيها الاعفاء المؤقت، مقابل إيداع تأمين أو ضمان لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة والحالات التي لا يتم فيها إيداع التأمين أو الضمان.

كما تعفى هذه المواد والأصناف من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالاستيراد .

ويجوز التصرف في المواد والأصناف المذكورة في غير الأغراض التي استوردت من أجلها بعد استيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافا إليها ضريبة إضافية بواقع 2% شهريا من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير.

وعلى المستورد باشراف مصلحة الجمارك تقديم جرد سنوى مستوف إليها، تبين فيه المواد التي تم التصرف فيها في غير أغراضها، ويتم تسوية المبلغ المستحقة عليها طبقا لأحكام الفقرة السابقة.

وفي غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة يستوجب التصرف في تلك المواد والأصناف في غير الأغراض التى استوردت من أجلها دون الرجوع إلى مصلحة الجمارك سداد الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد، مضافا إليها ضعف الضريبة الاضافية المنصوص عليها في هذه المادة .

ويرد التأمين أو الضمان المشار اليه فورا بنسبة ما تم نقله من المصنوعات والأصناف بمعرفة المستوردين أو عن طريق الغير إلى منطقة حرة أو تصديرها إلى خارج البلاد أو بيعها الى جهات تتمتع بالإعفاء الكلى من الضرائب والرسوم أو سددت عنها الضرائب والرسوم واجبة الأداء ، و يجوز إطالة هذه المده او لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه.

ويرد ما يوازى قيمة الاعفاء الجزئى من الضرائب والرسوم المستحقة على المنتج النهائي أو الصنف المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه الماده اذا تم البيع لجهات تتمتع باعفاء جزئي .

ويصدر بالقواعد و الاجراءات المنظمة للسماح المؤقت و لنظم رد التأمين او الضمان المشار اليه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة.

 







مقالات مشابهة

  • إفشاء أسرار المرضى جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس|تفاصيل
  • المؤبد لمصرية قتلت زوجها بسبب الأغاني.. ماذا حدث؟
  • استبدل عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد لمتهمين في قتل شاب بالمرج
  • الجنايات تعاقب مزارعًا بالسجن المؤبد بسبب تجارة الهيروين بالخانكة
  • السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة بقنا
  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم تزوير جوازات السفر.. القانون يجيب
  • رفض دعوى عدم دستورية الإعفاء الجمركي المؤقت في قانون الجمارك
  • المؤبد لربة منزل بتهمة حيازة المواد المخدرة في عين شمس
  • السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار فى الحشيش بقنا