عاقب القانون بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك.

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، وذلك طبقًا للمادة 102 (أ) من قانون العقوبات، كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

 

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.


وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.


ونصت المادة ١٠٢ (ب) بأن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة ٨٧ أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.


وعاقبت المادة ١٠٢ (ج) بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.

 

فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.


المادة ١٠٢ (د)
يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.

فإذا أحدث الانفجار ضررًا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.


المادة ١٠٢ (هـ)
استثناء من أحكام المادة ١٧ لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.

المادة ١٠٢ (و)
يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها في المادة ١٠٢.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عقوبات صارمة عقوبة الاعدام مواد متفجرة قانون العقوبات المواد المتفجرة المادة ١٠٢ استعمال ا

إقرأ أيضاً:

التماس عام حبسا لشاب عن تهمة تهريب المفرقعات 

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة توقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة البضاعة، في حق شاب توبع بتهمة تهريب المفرقعات بموجب قانون مكافحة التهريب. 

تحريك الدعوى العمومية جاءت عقب حملة روتينية قامت بها مصالح الأمن بالشراقة ،حيث تم توقيف مجموعة من التجار الباعة الفوضويين خلال نصبهم طاولات لبيع المفرقعات عشية الاحتفال بالمولد النبوي الفارط، حيث تمت حجز البضاعة التي قام المتهم في قضية الحال بعرضها للبيع ومتابعته بموجب قانون مكافحة التهريب.

المتهم مثُل أمام المحكمة وأكد أنه لم يقم باستيراد المفرقعات وأنه تسلمها من شخص بباب الواد، لبيعها، وأنكر معرفته بعدم شرعية التجارة فيها.

من جهته دفاعه استغربت متابعة موكلها بالتهريب، في وقت لايوجد أي محضر خاص بإدارة الجمارك تثبت أن موكلها قام فعلا باستيراد المفرقعات، كما لم تتأسس إدارة الجمارك طرفا مدنيا رغم توجيهات النيابة التي أعادت الملف أكثر من مرة للضبطية القضائية لسماع اقوال الممثل القانوني لإدارة الجمارك.

وطالبت بإفادة المتهم بالبراءة لانعدام أركان التهمة. قبل أن يطالب ممثل الحق العام توقيع العقوبة السالف ذكرها.

مقالات مشابهة

  • «فيها سم قاتل».. احذر من لمس إيصالات الدفع الورقية
  • شرطة المرور تحذر من إساءة استخدام لوحات “مؤقت” وتلوّح بإجراءات صارمة
  • ألذ وأرقى الأفراح.. داليا البحيري توجه رسالة لـ شريف مدكور في زفاف شقيقه
  • التماس عام حبسا لشاب عن تهمة تهريب المفرقعات 
  • غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية
  • المؤبد لعاطل لإتجاره في الحشيش بالعبور
  • 19 لقمة دجاج أسبوعيا قد تؤدي إلي الوفاة المبكر
  • استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة.. هذه عقوبته 
  • كولر يعاقب لاعبي الأهلي بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا
  • طرق تزيين المنزل في الربيع لإضفاء البهجة على منزلك