احذر استخدام الشماريخ في الأفراح تؤدي بك لعقوبات صارمة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
عاقب القانون بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، وذلك طبقًا للمادة 102 (أ) من قانون العقوبات، كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
ونصت المادة ١٠٢ (ب) بأن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة ٨٧ أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
وعاقبت المادة ١٠٢ (ج) بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.
فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
المادة ١٠٢ (د)
يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.
فإذا أحدث الانفجار ضررًا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.
المادة ١٠٢ (هـ)
استثناء من أحكام المادة ١٧ لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.
المادة ١٠٢ (و)
يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها في المادة ١٠٢.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبات صارمة عقوبة الاعدام مواد متفجرة قانون العقوبات المواد المتفجرة المادة ١٠٢ استعمال ا
إقرأ أيضاً:
المؤبد لسائق قتل زوجته حرقا بقليوب
قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المؤبد لسائق توك توك، لاتهامه بقتل زوجته، باشعال النيران بها، و أودت بحياتها، وذلك لشكه في سلوكها، بدائرة مركز شرطة قليوب فى محافظة الـقليوبية.
وأحالت النيابة العامة المتهم "أحمد ع خ " ٣٣ سنة سائق توك توك الى محكمة الجنايات لأنه فى شهر سبتمبر 2024 قتل المجني عليها "أحلام م س" عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لهذا الغرض زجاجة بداخلها مادة معجلة للإشتعال لشكه بسلوكها، وانتظر حال دخولها للحمام حتي ألقاها عليها من فتحة الباب وأشعل عود ثقاب ملقياً إياه صوبها فأشتعلت النيران بجسدها ما أدى إلى مصرعها في الحال.