تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، المستبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1979، فيما تضمنه من تخويل النظام الداخلي للنقابة تحديد الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى على اختلاف أنواعها التي تخضع لدمغة النقابة المذكورة.

وقضت المحكمة بسقوط عجز البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) والفقرة الثانية من المادة ذاتها، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (53) والفقرة الأولى من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974 السالف البيان، والفقرة الثالثة من المادة (107) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهن الفنية التطبيقية الصادرة بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 543 لسنة 1979، بقدر اتصالها بالنص المقضي بعدم دستوريته.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة  1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.

وينص البند "ب" من المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:

(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.

كما تنص الفقرة الأولى والثالثة من المادة (53) على أن: لا يجوز أن تقبل الوزارات أو المصالح العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأيهما التعامل بالأوراق أو المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.

وتتحمل المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمغة المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتنص الفقرة الأولى من المادة (54) على أنه : يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحق طبقا لأحكام المادة (52) بمضي خمس سنوات من يوم تقديم أو استعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة

إقرأ أيضاً:

بعد حكم الدستورية.. أسباب اعتراض الملاك والمستأجرين على قانون الإيجار القديم|تفاصيل

أكد أحمد البحيري، محامي جمعية المتضررين من الإيجار القديم، أن كلا من مالك العقار والمستأجر؛ متضرران من قانون الإيجار القديم.
 

أسعار الدولار والعملات مقابل الجنيه اليوم أسعار الذهب اليوم الإثنين.. وعيار 21 يسجل مفاجأة جديدة


وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك العديد من المحلات التجارية يتم تأجيرها بنظام الإيجار القديم، لذا يجب مواكبتها العصر وتأجيرها بسعر جديد يراعي مالك العقار.

وتابع: صاحب محل الملابس اللي بيكون مأجر محل في وسط البلد وبيدفع بنظام الإيجار القديم؛ مش بيبيع الملابس عنده بأسعار زمان ولا حاجة، وبيرفع سعر الملابس بداعي ارتفاع قيمة الإيجار رغم أنه إيجار قديم مش جديد.

وأشار إلى أن القانون رقم 49 لسنة 1977 ينظم إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية.
 

مقالات مشابهة

  • الدستورية تقضى بصحة إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها لعشرة ملايين جنيه
  • بعد حكم الدستورية.. أسباب اعتراض الملاك والمستأجرين على قانون الإيجار القديم|تفاصيل
  • 4 يناير الحكم فى دعوى عدم دستورية مدة سقوط حق المطالبة برسم دمغة نقابة المهندسين
  • الدستورية العليا: انقطاع الخصومة فى دعوى بطلان سن وحالات استحقاق المعاشات
  • عدم دستورية تخويل نقابة التطبيقيين تحديد الأعمال الخاضعة لدمغتها
  • مصر.. البرلمان يتحرك لتعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
  • المحكمة العليا: عدم دستورية تخويل نقابة التطبيقيين تحديد الأعمال الخاضعة لدمغتها
  • الدستورية تقضى بعدم دستورية تخويل نقابة التطبيقيين تحديد الأعمال الخاضعة لدمغتها
  • هل حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم ملزم لجميع سلطات الدولة؟.. القانون يجيب