الدستورية تقضي بعدم دستورية تخويل نقابة التطبيقيين تحديد الأعمال الخاضعة لدمغتها
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، المستبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1979، فيما تضمنه من تخويل النظام الداخلي للنقابة تحديد الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى على اختلاف أنواعها التي تخضع لدمغة النقابة المذكورة.
وقضت المحكمة بسقوط عجز البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) والفقرة الثانية من المادة ذاتها، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (53) والفقرة الأولى من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974 السالف البيان، والفقرة الثالثة من المادة (107) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهن الفنية التطبيقية الصادرة بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 543 لسنة 1979، بقدر اتصالها بالنص المقضي بعدم دستوريته.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.
وينص البند "ب" من المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:
(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.
كما تنص الفقرة الأولى والثالثة من المادة (53) على أن: لا يجوز أن تقبل الوزارات أو المصالح العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأيهما التعامل بالأوراق أو المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.
وتتحمل المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمغة المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتنص الفقرة الأولى من المادة (54) على أنه : يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحق طبقا لأحكام المادة (52) بمضي خمس سنوات من يوم تقديم أو استعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
بغداد اليوم -
توضيح وزارة المالية بشأن صرف مستحقات عقود تربية بغداد/الرصافة الثالثة
التزامًا بتوصيات مجلس الوزراء بشأن مستحقات عقود تربية محافظة بغداد/الرصافة الثالثة، تؤكد وزارة المالية، واستناداً إلى كتاب دائرة الموازنة رقم (٢٦٥٤٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٧، أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس، والتي تضمنت استثناء محافظة بغداد من أحكام المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية.
ويأتي ذلك نظراً لكون كتاب محافظة بغداد المرقم (١١٧٥٢) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٧، الذي صدر بموجبه قرار يقضي بشمولهم بحصة المحافظة من مجموع (١٥٠) ألف عقد، وليس بصرف المستحقات بأثر رجعي. علمًا أن هذه العقود تم إدراجها ضمن نص المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣، والتي خُصصت لتعيين عقود جديدة، وتم توزيع حصة كل محافظة منها وفق تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للدولة والمنشورة في الجريدة الرسمية، حيث إن قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ نافذ للسنوات ٢٠٢٤ و٢٠٢٥.
كما تؤكد الوزارة أنها قامت بتوزيع مبالغ العقود وفق القوانين النافذة، وأدرجت (١٥٠) ألف درجة عقد جديد موزعة على المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
لذا وجب التوضيح.