الدستورية ترفض دعوى بطلان بند من قانون الضريبة على الدمغة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب ببطلان البند 2 من المادة 57 من القانون 111 لسنة 1980 بشأن الضريبة علي الدمغة بعد تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 2006.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 259 لسنة 30 دستورية والمقامة من البنك الاهلى المصرى .
وتنص المادة 57 من القانون على أن " تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التي تقدمها البنوك في أثناء السنة المالية بواقع اثنين في الألف، على أن يلتزم البنك بسداد نصف في الألف على الرصيد في نهاية كل ربع.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هيئة المفوضين نظر حل مجلس النقابة العامة للمحامين 20 أكتوبر
تنظر هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، 20 اكتوبر المقبل، أول جلسات دعوى قضائية تطالب بحل مجلس نقابة المحامين ، وإسقاط العضوية عن نقيب المحامين واستبعاده من مجلس النقابة لامتناعه عن تنفيذ الاحكام القضائية .
كان المحامي مصطفى شعبان اقام الدعوى القضائية رقم 101450 لسنة 78 ق ، وطالب فيها بحل مجلس نقابة المحامين واعادة اجراء الانتخابات طبقا لنص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014 ، واحتياطيا بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن اسقاط عضوية نقيب المحامين من مجلس نقابة المحامين طبقا لنص الماده 141 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، التى نظمت اسقاط العضوية عن منصب نقيب المحامين .
وذكر مصطفى شعبان ، انه صدر لصالحه الحكم الصادر فى الدعوى رقم 23480 لسنة 78 ق بجلسة 14 / 12 / 2023 والحكم الصادر فى الدعوى رقم 43806 لسنة 78 ق بجلسة 6 / 3 / 2024 والحكمين ، الزما نقيب المحامين بمنحه البطاقة العلاجية وبطاقة العضوية، إلا ان نقيب المحامين لايزال ممتنعا عن تنفيذ الحكمين ، ومازال ممتنعا عن منح المدعى بطاقة عضوية نقابة المحامين ، والبطاقة العلاجية ، وهو ما يفقد معه مجلس نقابة المحامين مشروعيته ، ويكون جزاء حل مجلس النقابة واجبا وفق نص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014 .