لو حرامي هيطلعك دكتور.. الداخلية تضبط مزور الإسكندرية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية.
بأغلفة أدوية الأطفال المجهولة.. الداخلية تضبط صاحب مطبعة القاهرة الداخلية تنظم زيارة لطلاب أكاديمية الشرطة للعاصمة الإدارية الداخلية تُحبط تهريب مُخدرات بقيمة 200 مليون جنيه الداخلية تُشدد حملات مكافحة جرائم التهريب الداخلية تُكثف جهود مُلاحقة الهجرة غير الشرعية الداخلية تكشف مُلابسات واقعة مصرع طالب في السويس ميزان حساس و3 دراجات نارية.
. الداخلية تضبط تشكيل الفيوم العصابي لتجارة المخدرات المستشار فوزى والدبلوماسية الداخلية
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (أحد الأشخاص).. بإنشاء كيان تعليمى وهمى "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة وإستغلاله فى النصب على المواطنين من خلال تزوير المحررات الرسمية للدارسين الراغبين فى تغيير المسمى الوظيفى ببطاقات الرقم القومى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (4 أكلاشيه – 6 أجهزة تستخدم فى التزوير - عدد من الشهادات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوير" منسوب صدورها للعديد من الجهات
– 2 هاتف محمول) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية الإسكندرية نشاطه الإجرامي المحررات الرسمية
إقرأ أيضاً:
عقوبات بالجملة تنتظر هؤلاء بسبب تزوير الأوراق الرسمية
يرصد موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن عقوبات التزوير في الأوراق الرسمية وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
عقوبة تزوير الأوراق الرسميةنصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.
ونصت المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجنا.
ونصت المادة 214 من قانون العقوبات على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاث إلى عشر سنوات.
كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات أيضًا إلى أنه طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتين للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.