المحكمة الدستورية: انقطاع الخصومة فى دعوى بطلان سن وحالات استحقاق المعاشات
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، بانقطاع الخصومة، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (1-ج، 1هـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
الإدارية العليا : أعضاء هيئة التدريس بالأزهر غير خاضعين لقانون العاملين المدنيين الحكم على متهم بـ «خلية داعش أكتوبر».. اليوم المرافعة في إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث أبو النمرس».. اليوم محاكمة عامل بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى.. اليوم
أقيمت الدعوى التي حملت رقم 207 لسنة 27 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد (1-ج، 1هـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
وتنص المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
(ج) بالسن: سن الخامسة والستين.
(هـ) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك، وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد.
وتنص المادة 2 على أنه يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنــة 1975، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية ، وفى حدود المواد المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتنص المادة 12 على أنه: يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.
وتنص المادة 14 على أنه: يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة و أربعين جزءا من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين ، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الدخل الذى تمت التسوية على أساسه.
ويربط المعاش فى حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم (1) من المادة (12) بحد أدنى مقداره 50% من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهرا على الأقل.
والجدير بالذكر ينقطع سير الخصومة في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
المحكمة العليا: عدم دستورية تخويل نقابة التطبيقيين تحديد الأعمال الخاضعة لدمغتها محاكمة متهم بـ«غرفة عمليات رابعة» .. الثلاثاء المرافعة في محاكمة 7 متهمين بخلية تهريب العملة الثلاثاء شات مع ديلر.. تفاصيل ضبط ابن داعية شهير بـ حشيش وتامول إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث عنف المطرية».. الثلاثاء أنهوا حياة طالب في مشاجرة بالزيتون .. محاكمة المتهمين أمام الجنايات الثلاثاءالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا أحكام المحكمة الدستورية قانون التأمين الاجتماعى معاشات التأمین الاجتماعی قانون التأمین وتنص المادة على أنه متهم بـ
إقرأ أيضاً:
«المهن الطبية» تقترح صرف المعاشات شهريا بدلا من كل 3 أشهر: ننتظر الموافقة
قال الدكتور محمد علاء أمين عام اتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات «الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة»، إنّه تقدم لمجلس الاتحاد بمقترح بشأن صرف معاشات الأعضاء وأسرهم شهريا بدلا من كل 3 أشهر، موضحا أنّ المقترح يشمل تطبيق القرار بدءا من يناير المقبل للتيسير على الأعضاء مستحقي المعاش.
وأكد أمين عام الاتحاد في بيان، أنّ المقترح سيدرج ضمن أعمال الجلسة المقبلة لمجلس اتحاد المهن الطبية المقرر عقدها الثلاثاء المقبل، وحال الموافقة النهائية من مجلس الاتحاد سيتم صرف المعاش بحد أقصى يوم 10 في الشهر، على أن تكون قيمة المعاش شهريا 1500 جنيه.
وأوضح أنّ عدد الأعضاء المستحقين للمعاش من النقابات الأربع وأسرهم يبلغ نحو 121 ألفا و688 عضوا، فيما بلغ إجمالي قيمة المعاش نحو 520 مليون جنيه، متابعا: «يتم تحويل المعاش على حسابات الأعضاء بأحد البنوك المعتمدة لدى الاتحاد (مصر – الأهلي – الإسكندرية) على أن يقوم العضو الأساسي بتحديث بياناته كل 4 أعوام، وأسر الأعضاء كل عامين».