الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى بطلان سن وحالات استحقاق المعاشات
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (1-ج، 1هـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
وينقطع سير الخصومة في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 207 لسنة 27 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد (1-ج، 1هـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
وتنص المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
(ج) بالسن: سن الخامسة والستين.
(هـ) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك، وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد.
وتنص المادة 2 على أنه يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنــة 1975، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية ، وفى حدود المواد المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتنص المادة 12 على أنه: يستحق المعاش فى الحالات الآتية:
1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.
كما تنص المادة 14 على أنه: يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة و أربعين جزءا من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين ، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الدخل الذى تمت التسوية على أساسه.
ويربط المعاش فى حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم (1) من المادة (12) بحد أدنى مقداره 50% من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهرا على الأقل.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا سن المعاش استحقاق المعاش انقطاع الخصومة التأمین الاجتماعی قانون التأمین على أنه
إقرأ أيضاً:
مفوضو القضاء الإدارى يحجز دعوى التلاعب بوثائق التأمين الدولارية للتقرير
قررت هيئة مفوضى الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإدارى حجز الدعوى المقدمة ضد شركتى “تشب” و”آيس” لتأمينات الحياة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى حول المطالبة بإلغاء تراخيص الشركتين، وذلك بعد اتهامات تتعلق بالتنصل من الالتزامات التأمينية تجاه حملة الوثائق نتيجة تغير سعر الصرف.
القضية تعود إلى دعوى أقامها طبيب، اشتكى فيها من أن شركة التأمين تقاضت منه أقساطًا بالجنيه المصرى منذ عام 2007، على مدار 18 عامًا، مقابل وعد بدفع 60 ألف دولار عند الوفاة. لكنه فوجئ برفض الشركة الوفاء بالتزاماتها، بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية للتغطية التأمينية، مع مطالبته بمبالغ إضافية وتهديده بإلغاء الوثيقة فى حال عدم السداد.
تضمنت مطالب الدعوى: 1. إلغاء تراخيص شركتى “تشب” و”آيس” بسبب انتهاك حقوق حملة الوثائق.
2. استرداد قيمة الأقساط المدفوعة منذ عام 2007 وفقًا لسعر الدولار وقت التعاقد.
3. إلغاء الموافقة على استحواذ “تشب” على “آيس” وإلغاء اعتماد عقود الشركتين.
4. إلزام هيئة الرقابة المالية بتوضيح موقفها من حماية حقوق حملة الوثائق.
مشاركة