قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، المستبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1979، فيما تضمنه من تخويل النظام الداخلي للنقابة تحديد الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى على اختلاف أنواعها التي تخضع لدمغة النقابة المذكورة.

كما قضت المحكمة بسقوط عجز البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) والفقرة الثانية من المادة ذاتها، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (53) والفقرة الأولى من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974 السالف البيان، والفقرة الثالثة من المادة (107) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهن الفنية التطبيقية الصادرة بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 543 لسنة 1979، بقدر اتصالها بالنص المقضي بعدم دستوريته.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة  1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.

وينص البند "ب" من المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:

(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.

كما تنص الفقرة الأولى والثالثة من المادة (53) على أن: لا يجوز أن تقبل الوزارات أو المصالح العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأيهما التعامل بالأوراق أو المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.

وتتحمل المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمغة المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتنص الفقرة الأولى من المادة (54) على أنه : يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحق طبقا لأحكام المادة (52) بمضي خمس سنوات من يوم تقديم أو استعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا نقابة التطبيقيين حكم الدستورية

إقرأ أيضاً:

وزير الإسكان يترأس اجتماع مجلس إدارة "التنمية السياحية" ويستعرض جهود دعم التنمية بالمواقع الخاضعة لولايتها

 

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، واستعرض جهود الهيئة لدعم التنمية بالمواقع الخاضعة لولايتها، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وشريف فتحي، وزير السياحة والاثار، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، سواء بالحضور الفعلي أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وخلال الاجتماع، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية على اعتماد مشروع الموازنة العامة للهيئة للعام المالي 2026/2025، فضلا عن الموافقة على طلب الهيئة العامة للرعاية الصحية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 8000م2 من ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية لصالح محافظة السويس لإقامة المستشفى الميداني لخدمة قطاع العين السخنة السياحي على أن يتم إخطار المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
كما تم خلال الاجتماع، مناقشة تقرير متابعة تنفيذ مشروعات الهيئة بكافة قطاعات التنمية السياحية ربع السنوي حتى ( ديسمبر 2024)، والذي شمل متابعة عدد (573) مشروعا رئيسيل تتوزع حسب نمط التنمية إلى 506 مشروعات تنمية محدودة، و67  مشروع تنمية متكاملة تضم 1158 مشـروعا فرعيا بإجمالي 1664 مشروعا على مستوى القطاعات السياحية كافـة، بجانب مناقشة الآليات المقترحة لتحفيز مشروعات الاستثمار السياحى الفندقى التابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية، إضافة لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمشروعات التنمية السياحية، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

كما استعرض الاجتماع نتائج التيسيرات الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي بشأن سداد الالتزامات المالية المستحقة عليها للهيئة، وموقف عدد من المشروعات المتأخرة في السداد وآليات التعامل معها.

كما ناقش الاجتماع كافة الإجراءات التي تم تنفيذها تجاه الشركات المتقاعسة، والشركات التي بلغت نسبة تنفيذها أقل من 15%، والطاقات الكاملة لتنفيذ المشروعات المهمة المطلوبة.

واختتم وزير الإسكان الاجتماع بتأكيد ضرورة أن يتم العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة الغرف الفندقة، وزيادة المشروعات السياحية، موجها بإعداد تصنيف كامل للحالات المتأخرة وتصور لكافة هذه الحالات لعرضه على المجلس الاجتماع المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة هذا التصور قبل العرض على المجلس، فضلا عن تشكيل لجنة بمشاركة الجهات المعنية لتعديل اللائحة الفنية لتنظيم آليات عمل الهيئة للهيئة العامة للتنمية السياحية لتشمل كافة الحالات والإجراءات اللازمة خلال المرحلة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
  • وزير الشئون النيابية: قانون تنظيم لجوء الأجانب يتوافق مع التزامات مصر الدولية
  • عقوبة الحرق المكشوف للمخلفات وفقا للقانون.. تعرف عليها
  • وزير الإسكان يترأس اجتماع مجلس إدارة "التنمية السياحية" ويستعرض جهود دعم التنمية بالمواقع الخاضعة لولايتها
  • القضاء الإداري تقضي بعدم قبول شطب منتصر الزيات من جداول نقابة المحامين
  • المؤيد الراشدي .. من شغف الأخشاب إلى ريادة الأعمال الفنية في سلطنة عمان
  • محمد صبحي يوضح موقفه من مشاهد الصلاة في الأعمال الفنية
  • حالات لا تسري عليها أحكام قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات (تعرف عليها)
  • حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • عمال البناء: تحديد جلسة في وزارة العمل لمتابعة الشكوى المقدمة من العمال المصروفين