مفتي سلطنة عمان: الصهيونية تتبنى الغطرسة وعلينا فضح ازدواجية المعايير
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الثورة نت/..
قال المفتي العام لسلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، إن الطبيعة المتأصلة في العنصر الصهيوني لا تزال قائمة على المشاكسة وإثارة الفتن وحب الاستعلاء والسيطرة أينما حلوا.
وأضاف الخليلي في تغريدةٍ له عبر منصة “إكس” اليوم الأحد، أن الصهاينة لطالما غرهم دعم حكومات الغرب لهم، ما جعلهم يعتقدون أنهم يمتلكون ميزة لا يشاركهم فيها أحد، ما يجعلهم فوق القانون وأفعالهم لا تقابل بالرد.
ونوه إلى أن ما تروج له الدعاية الصهيونية من مزاعم عن الظلم والمظلومية لا يعدو كونه باطلاً محضاً، وأن ما وصفته الآلة الإعلامية الغربية بالصورة الظالمة كان في الواقع فعلاً ظالماً جائرًا.
وأكد الخليلي أن غطرسة العدو الصهيوني قوبلت برد فعل طبيعي، فالبشر مجبولون على الدفاع عن حقوقهم، وهذا ما يظهر بوضوح في مقاومة أهل فلسطين ولبنان.
وشدد على ضرورة أن يكون الغرب أكثر وعيًا في فهم ما يحدث في المنطقة، خاصة بعد أن أصبحت الصورة أكثر وضوحًا حول الدعم الذي تقدمه حكوماتهم لهذا الكيان، مما يفرض عليهم أن يتوقفوا عن دعم سياسة ازدواجية المعايير.
ودعا الخليلي إلى ضرورة التوقف عن معاملة الظالم والظالمين بالمساواة، مؤكدًا أن إحقاق الحق والعدالة ليس بالأمر الصعب على الله.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات من الحظر.. سلطنة عمان تسمح مجددًا باستيراد الحيوانات الحية من اليمن
شمسان بوست / متابعات:
أقرت سلطنة عمان، رفع الحظر عن استيراد الحيوانات الحية من اليمن، بعد سنوات من التوقف وحظر عملية الإستيراد.
جاء ذلك، في قرار وزاري يحمل رقم 51/ 2025 صادر عن وزارة الثروة الزراعـية والسمكية وموارد المياه العمانية.
ونص القرار، على رفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية، مشيرا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/2004، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107/2008، وإلى القرار الوزاري رقم 86/2000 بحظر استيراد الحيوانات الحية من بعض الدول، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية.
وبحسب القرار، فقد رفعت الوزارة حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية، الوارد فـي القرار الوزاري رقــم 86/2000 المشار إليه، على أن يكون استيرادها وفقا للشروط المنصوص عليها فـي الملحق المرفق.