«إسكان النواب»: حكم «الدستورية» بشأن الإيجار القديم لم يتطرق لامتداد العقود
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مجلس النواب مُطالب بتعديل القيمة الإيجارية وحكم الدستورية لم يتطرق لامتداد العقود فهو قائم والعقود كما هي ولكنه تطرق إلى تثبيت القيمة الإيجارية، إذ أن مجلس النواب مطالب أن يعالج القضية بقانون.
وأضاف «الفيومي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة «DMC» من تقديم الإعلامي هيثم سعودي، أن القانون الذي سيصدر سيعالج تثبيت القيمة الإيجارية، لأن يكون هناك زيادات للقيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكن في القانون القديم.
ولفت إلى أن البيان الذي صدر من مجلس النواب، ذكر أنه كان هناك تكليف من مكتب المجلس للإسكان، لدراسة موضوع الإيجار القديم، فضلا عن بعض التكليفات الأخرى، موضحًا أن الدراسة التي عُقدت ساعدت في اتخاذ الكثير من القرارات.
وتابع: «درسنا أحكام المحكمة الدستورية العليا التي صُدرت كلها في هذا الشأن، والقوانين التي صُدرت منذ 1920، والإحصاءات التي أتت بعدد الشقق والمساكن، وعدد ما يتم شغله بالسكن لغير السكن سواء كان تجاري أو مهني أو زراعي أو صناعي، إلى جانب عمل حصر كامل للشقق المغلقة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا مجلس النواب الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا
تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، حكمها في الدعوى التى تطالب بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
وتنص المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
مشاركة