كلية الصيدلة السريرية بجامعة الحديدة تحتفي بالذكرى السنوية للشهيد
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الثورة نت/ يحيى كرد
نظمت كلية الصيدلة السريرية بجامعة الحديدة اليوم، وتحت شعار، الأمه تعشق الشهادة ، فعالية خطابية وثقافية بالذكرى السنوية للشهيد لعام 1446هـ
وفي الفعالية، التي حضرها رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الأهدل، ألقى عميد الكلية الدكتور خليل المعمري كلمة أشار فيها إلى المكانة الرفيعة التي يحظى بها الشهيد عند الله جزاءً لتضحياته وفدائه، حيث وهب حياته من أجل بقاء الأمة كريمة عزيزة.
و أكد المعمري على أهمية غرس ثقافة الجهاد والشهادة في النفوس لما تمثله من حصن منيع للأمة وحماية لمقدساتها، وتحريرها من هيمنة قوى الاستكبار العالمي وعلى رأسها “الشيطان الأكبر” أمريكا وحليفتها إسرائيل.
من جانبه، أشار مدير مكتب هيئة الأوقاف عبدالله شايم إلى الدور الجوهري للشهيد في تعزيز قوة الأمة وصمودها في مواجهة أعدائها.
كما تطرق إلى الصراع العربي الإسرائيلي الجاري حالياً في غزة، ودور دول محور المقاومة والتضحيات العظيمة التي يقدمها الشهداء في سبيل النصر في معركة التحرر والجهاد المقدس ضد الكيان الغاصب وحلفائه. وأضاف أن استمرارية الظلم والتغطرس لا تكون إلا عند تخاذل أهل الحق وتراجعهم عن المواجهة، مما يسمح للعدو بمواصلة طغيانه وسفك الدماء البريئة.
حضر الفعالية أمين عام الكلية جميل القباطي، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس وموظفي وطلاب الكلية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الذكرى السنوية للشهيد
إقرأ أيضاً:
آليات حددها القانون لتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية
يشهد القطاع العقاري، تطورات وتغيرات سريعة في الفترات الأخيرة وارتفاع الأسعار، يتسائل الكثير من المواطنين عن طرق حساب القيمة الإيجارية للعقارات المبنية.
قانون الضريبة على العقارات المبنية، تضمن عدة آليات لحساب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات، حيث ألزم الحكومة بوضع القيمة الإيجارية لتلك المباني، على أن يتم إعادة تقييمها كل 5 سنوات وذلك قبل انتهاء المدة بسنة كاملة.
لذا فإن القيمة الإيجارية السنوية للعقارات تقدر كل مدة خمس سنوات، وذلك وفقا لما ورد بنص قانون الضريبة على العقارات المبنية، ويعاد التقدير فور انتهاء المدة المنصو عليها وهى 5 سنوات.
ويعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبينة المستعملة في أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبينة المستعملة في غير أغراض السكن.
ويكون دين الضريبة وفقًا لهذا القانون واجب الأداء في مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين.
ويختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.
تعفى الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها، وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح .
كما تعفى المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها، والوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ( أربعة وعشرون ألف جنيه )على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر .