مجلس النواب يؤكد أهمية ما تضمنته كلمة قائد الثورة بذكرى استشهاد الإمام زيد من موجهات
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
الثورة نت|
أكد مجلس النواب، أهمية ما تضمنته كلمة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، في ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، من موجهات والتي حث فيها الجميع على استشعار المسؤولية التاريخية والوطنية والدينية.
وحذر المجلس في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تحالف العدوان من الاستمرار في حرمان الشعب اليمني من ثرواته.
وأشار المجلس إلى آثار العدوان والحصار وما يتطلبه السلام الحقيقي الذي تطرق إليه قائد الثورة في ظل استمرار الحصار والاحتلال ومساعي تحالف العدوان لنشر الفتن، ما يتطلب تعزيز الصمود والثبات وتحمل المسؤولية التاريخية والوطنية والدينية.
ولفت إلى ما تضمنته كلمة قائد الثورة من دعوة لليقظة والوعي بعظم المسؤولية والتحرك بمستوى عال من الوعي والبصيرة.
وفي الجلسة استعرض المجلس تقرير لجنة الصحة العامة والسكان بشأن نتائج دراستها لردود صندوق مكافحة السرطان على توصيات المجلس، وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الاربعاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب قائد الثورة
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة إلى غدًا الاثنين لمناقشة باقي مواد قانون العمل.
وكان مجلس النواب، قد رفض طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.
وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) (ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.