إبراء- الرؤية

 

عقدت لجنة تنظيم سوق العمل والخدمات بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الشرقية اجتماعها الثاني للعام الحالي، برئاسة قيس بن عامر الشيباني نائب رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة.

واستضافت اللجنة في اجتماعها عبدالعزيز بن نصيب العريمي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالمحافظة وبمشاركة أعضاء اللجنة، حيث تمت مناقشة تنظيم سوق العمل والخدمات الشروط والضوابط اللازمة عند فتح سجلات تجارية للمستثمرين الأجانب.

وتحدث مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالمحافظة حول التحديثات التي طرأت على قانون الاستثمار الأجنبي والدراسات التي أعدت في هذا الجانب وجهود الوزارة لتطويرها وخططها الداعمة بما يسهل بيئة الأعمال والاستثمار في السلطنة، بالإضافة إلى الضوابط التي وضعتها وبعض المهن التي تم تعمينها.

وتطرق رئيس وأعضاء اللجنة إلى موضوع التجارة الإلكترونية والتراخيص التجارية التي تصدر لممارسة هذا النشاط، بالإضافة إلى التعرف على جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في مكافحة الإعلانات المضللة والعروض والتخفيضات التي تصدر بدون ضوابط.

وتابعت اللجنة أعمالها ومستجدات خطتها للعام الحالي وبعض البرامج التي تنوي إقامتها لتعزيز سوق العمل في محافظة شمال الشرقية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ11مليون جنيه خلال 24 ساعة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدة قضايا متعلقة بـ"الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تتجاوز 11 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي

وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.

نصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".

وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.

اقرأ أيضاًقضايا قيمتها 5 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية

مواعيد الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2025

مقالات مشابهة

  • مستجدات طارئة تخصّ سلاح حزب الله.. ما الجديد؟
  • تموين الشرقية يضبط 10 أطنان دقيق بلدي قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء
  • مستشار حكومي: الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته التاريخية
  • حديث حكومي عن الاحتياطي الأجنبي لدى العراق: في أعلى مستوياته
  • عمسيب: السرقة التي تتم أمام أعيننا!
  • إدارة لارام تؤكد لجريدة Rue20 الطرد الفوري لطيار متدرب من أوربا الشرقية نشر على حسابه خرقة البوليساريو
  • ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ11مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • والي شمال دارفور يتوقع فك الحصار عن الفاشر قريبا
  • إدارة الأزمات بدمياط تتابع سيارات الأجرة والمرور على الوحدات الصحية
  • تحركات مصرية قطرية - صحيفة تتحدث عن أبرز مستجدات مفاوضات غزة