أمينة الفتوى بدار الإفتاء توضح حكم لبس الباروكة للمتزوجة والعزباء
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قالت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يمكن للمرأة أن تستخدم الإكستنشن أو الباروكة في بعض الحالات المشروعة، موضحة أن الحكم يختلف بحسب النية والظروف.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع سالي سالم، ببرنامج حواء، المذاع على قناة الناس، اليوم، أنه إذا كان الهدف من استخدام الإكستنشن أو الباروكة هو العلاج، مثل علاج تساقط الشعر الناتج عن أمراض أو علاجات كيميائية مثل العلاج الكيماوي، فإن ذلك يجوز تمامًا سواء كانت المرأة متزوجة أو غير متزوجة، مؤكدة أنه في هذه الحالة، لا مانع شرعي من استخدام هذه الوسائل طالما أن الهدف هو العلاج والتداوي، لأن الإسلام أمرنا بالتداوي وعدم الإضرار بأنفسنا.
وأشارت إلى أنه إذا كان الهدف من استخدام هذه الوسائل هو التزين، فإن الحكم يختلف بناءً على الحالة، لافتة إلى أن المرأة المتزوجة يجوز لها استخدام الإكستنشن أو الباروكة من أجل التزين أمام زوجها، طالما أن ذلك لا يسبب ضررًا لها ولا يتعارض مع رغبة زوجها.
وأضافت أنه بالنسبة للمرأة غير المتزوجة، إذا كانت تستخدم الإكستنشن أو الباروكة لتجميل مظهرها الشخصي، فإن الحكم يعتمد على سياق استخدامهما، إذا كانت المرأة تستخدمهما تحت الحجاب، أي لتغطية شعرها عند الخروج، فهذا لا يعتبر محرمًا، ولكن إذا كانت تستخدمهما في غير هذا السياق، مثل الخروج بهما أمام الناس أو أمام غير المحارم، فيصبح ذلك من باب التبرج المحرم.
الفرق بين استخدام الشعر الطبيعي والشعر المصنع،وعن الفرق بين استخدام الشعر الطبيعي والشعر المصنع، قالت إنه إذا كان الشعر المستخدم هو شعر طبيعي يعود للمرأة نفسها، فيجوز لها استخدامه لعلاج تساقط شعرها أو لإخفاء العيوب المؤقتة، أما إذا كان الشعر المستخدم يعود لشخص آخر، سواء كان شعرًا طبيعيًا أو مصنعًا، فإنه لا يجوز استخدامه إلا في حالات الضرورة مثل علاج تساقط الشعر الناتج عن مرض أو علاج كيماوي.
وأوضحت أنه في حالة الضرورة، يمكن استثناء القاعدة، ولكن خارج هذه الحالات، لا يجوز للمرأة أن تستخدم شعر شخص آخر، لأن ذلك يعتبر استغلالًا لشعر آدمي، وهو محرم في الإسلام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الباروكة قناة الناس الاكستنشن إذا کان
إقرأ أيضاً:
حكم شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من البيع بثمن حاضر أو بثمن مؤجل إلى مدة يتفق عليها البائع والمشتري، والزيادة مقابل تأجيل الثمن إلى مدة معلومة جائزٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهذه الصورة من أنواع البيوع تسمى بيع التقسيط، وهو من البيوع الجائزة شرعًا.
وأضاف أمين الفتوى في منشور له، عن حكم شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك، أن البنك في هذه الحالة يقوم بشراء الشقة أو السيارة مع دفع ثمنها؛ ثم يقوم ببيعها للعميل بالتقسيط على مدة محددة مقابل زيادة يتفقان عليها، ولا حرمة ولا ربا في ذلك.
قرض شخصي لشراء سيارةوقال الدكتور شوقي علام، المفتي السابق، إنشراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة الفقهية «إذا توسطت السلعة فلا ربا».
وأوضح، أنه من المعلوم أنه في إطار معاملات التمويل الحديثة فإنه إذا توسطت السلع فلا ربا، وهذه المعاملة يطلق عليها التمويل العقاري وفي هذه الحالة من الأمور الجائزة.
وأكد أن الذي يريد شراء شقة عن طريق البنك، فهذا من الأمور المباحة التي تيسر على الناس والشباب والمحتاجين وفيها إعانة لطوائف كثيرة من الناس خاصة في هذا العصر.