أمينة الفتوى بدار الإفتاء توضح حكم لبس الباروكة للمتزوجة والعزباء
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قالت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يمكن للمرأة أن تستخدم الإكستنشن أو الباروكة في بعض الحالات المشروعة، موضحة أن الحكم يختلف بحسب النية والظروف.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع سالي سالم، ببرنامج حواء، المذاع على قناة الناس، اليوم، أنه إذا كان الهدف من استخدام الإكستنشن أو الباروكة هو العلاج، مثل علاج تساقط الشعر الناتج عن أمراض أو علاجات كيميائية مثل العلاج الكيماوي، فإن ذلك يجوز تمامًا سواء كانت المرأة متزوجة أو غير متزوجة، مؤكدة أنه في هذه الحالة، لا مانع شرعي من استخدام هذه الوسائل طالما أن الهدف هو العلاج والتداوي، لأن الإسلام أمرنا بالتداوي وعدم الإضرار بأنفسنا.
وأشارت إلى أنه إذا كان الهدف من استخدام هذه الوسائل هو التزين، فإن الحكم يختلف بناءً على الحالة، لافتة إلى أن المرأة المتزوجة يجوز لها استخدام الإكستنشن أو الباروكة من أجل التزين أمام زوجها، طالما أن ذلك لا يسبب ضررًا لها ولا يتعارض مع رغبة زوجها.
وأضافت أنه بالنسبة للمرأة غير المتزوجة، إذا كانت تستخدم الإكستنشن أو الباروكة لتجميل مظهرها الشخصي، فإن الحكم يعتمد على سياق استخدامهما، إذا كانت المرأة تستخدمهما تحت الحجاب، أي لتغطية شعرها عند الخروج، فهذا لا يعتبر محرمًا، ولكن إذا كانت تستخدمهما في غير هذا السياق، مثل الخروج بهما أمام الناس أو أمام غير المحارم، فيصبح ذلك من باب التبرج المحرم.
الفرق بين استخدام الشعر الطبيعي والشعر المصنع،وعن الفرق بين استخدام الشعر الطبيعي والشعر المصنع، قالت إنه إذا كان الشعر المستخدم هو شعر طبيعي يعود للمرأة نفسها، فيجوز لها استخدامه لعلاج تساقط شعرها أو لإخفاء العيوب المؤقتة، أما إذا كان الشعر المستخدم يعود لشخص آخر، سواء كان شعرًا طبيعيًا أو مصنعًا، فإنه لا يجوز استخدامه إلا في حالات الضرورة مثل علاج تساقط الشعر الناتج عن مرض أو علاج كيماوي.
وأوضحت أنه في حالة الضرورة، يمكن استثناء القاعدة، ولكن خارج هذه الحالات، لا يجوز للمرأة أن تستخدم شعر شخص آخر، لأن ذلك يعتبر استغلالًا لشعر آدمي، وهو محرم في الإسلام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الباروكة قناة الناس الاكستنشن إذا کان
إقرأ أيضاً:
حكم من مات وهو محرم للحج ولم يؤد المناسك؟.. الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن من أحرم بالحج ثم توفي قبل أداء المناسك، فإن إحرامه ينقطع بوفاته، ويسقط عنه وجوب استكمال الحج، ويثبت له الأجر كاملًا دون نقصان.
وأكدت الفتوى أنه لا يلزم ورثته أداء الحج عنه أو إكمال مناسكه، باعتبار أن الموت يُنهي التكليف الشرعي لزوال محل الالتزام، وهو الحياة.
واستندت الفتوى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»، مشيرة إلى أن الإحرام لا يدخل ضمن هذه الأعمال الثلاثة المستثناة من الانقطاع، مما يترتب عليه سقوط أحكام الإحرام بوفاة المُحرم.
وأوضحت الدار أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية أقروا أن الإحرام عبادة تبطل بالموت، كما تبطل الصلاة والصيام، لأن الأحكام التكليفية تسقط بانقطاع الحياة، ولأن المناسك من العبادات التي تحتاج إلى نية وأفعال لا يمكن إتمامها بعد الوفاة.
وأضافت أن الأدلة الفقهية تشير إلى أن الميت لا يُطاف به ولا يُؤدى عنه شيء من مناسك الحج، ولا تترتب عليه كفارات تتعلق بالإحرام، مما يؤكد انقطاع أثر الإحرام بموته.
ونوهت بأن سقوط الإحرام بالموت يعني عدم وجوب الوصية بالحج عنه، بخلاف من مات قبل الإحرام وقد وجب عليه الحج، ففي هذه الحالة تجب الوصية.
وأشارت الفتوى إلى أن الشخص الذي مات بعد الإحرام يعتبر قد أدى ما عليه بنية الحج، ونال بذلك أجر الحج كاملًا، حتى لو لم يتمكن من أداء مناسك الحج عمليًّا، لأن الشروع في العبادة مع وجود العذر يُثيب الله عليه كأجر العمل الكامل.
وختمت دار الإفتاء بالتأكيد على أن ورثة المتوفى غير مطالبين بالحج عنه أو دفع أية فدية، ولا يتحملون أي التزامات مرتبطة بحجه، لأن التكليف والحساب ينقطعان بوفاة الإنسان، وهذا من رحمة الله بعباده.