دار الإفتاء توضح حكم عمليات التجميل للمرأة المتزوجة دون إذن زوجها
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أوضحت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء، أن حكم اللجوء إلى عمليات التجميل يعتمد بشكل كبير على نوع الإذن الذي تحصل عليه الزوجة من زوجها. فإذا كان الزوج يشجع زوجته على الاهتمام بمظهرها ويسعد بتحسينه، فإن ذلك يعتبر إذنًا عامًا يسمح لها بإجراء التعديلات التي ترغب فيها.
خلال حوارها ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة "الناس"، الأحد، أشارت إلى أن الحديث النبوي الشريف الذي يشيد بالمرأة التي تسعد زوجها بمظهرها، يؤكد على أهمية اهتمام المرأة بجمالها لرضا زوجها، ولكن في حالة الرغبة في إجراء تعديلات جديدة لم يتم مناقشتها مع الزوج من قبل، فإن الأمر يحتاج إلى إذن خاص منه.
وشددت أمينة الفتوى على ضرورة الحصول على موافقة الزوج في حالة العمليات التجميلية الكبيرة التي قد تؤثر على صحة الزوجة أو شكلها بشكل جذري، وذلك لأن بعض الأزواج قد يعارضون هذه التغييرات حتى لو كانت نابعة من حرص الزوجة على إرضائه، خوفًا من المضاعفات الصحية أو غيرها من الأسباب.
وأكدت الدكتورة هند على أهمية الحوار والتفاهم بين الزوجين في مثل هذه الأمور، وأن القرار النهائي يجب أن يكون مشتركًا بينهما.
كما شددت على ضرورة مراعاة الزوجة لمشاعر زوجها واحتياجاته، والاهتمام بصحتها وسلامتها في المقام الأول.
هند حمام عمليات التجميلتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: حدث في 8 ساعات| "محلية النواب" تُعلن تصور لمسودة قانون الإيجار القديم.. وبدء حجز أراضي الإسكان المتميز الأخبار المتعلقة حدث في 8 ساعات| "محلية النواب" تُعلن تصور لمسودة قانون الإيجار القديم.. أخبار ما حكم لبس الباروكة للمتزوجة والعزباء؟..أمينة الفتوي تجيب أخبار هل يجوز للمرأة كشف جسمها أمام محارمها؟.. أمينة الفتوى تجيب أخبارالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة تصفيات أمم إفريقيا 2025 أسعار الذهب نوة المكنسة عمليات التجميل
إقرأ أيضاً:
حكم عدة المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم عدة المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول؟ فقد عقد رجل على امرأة، ومات عنها قبل الدخول بها، وقبل حصول خلوة شرعية معتبرة، فهل يجب عليها أن تعتد؟ وكيف تكون عدتها؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الواجبُ على المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول بها هو أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام بالتاريخ الهجري؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، وتبدأ في حساب هذه العدة من يوم وفاة زوجها، والحكمة من ذلك أن تظهر الحزن بفوت نعمة النكاح.
وقد أوجب الشرع الشريف على المرأة التي توفي عنها زوجها إن كانت من غير ذوات الحمل أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، يستوي في ذلك المدخول بها وغير المدخول، والصغيرة والكبيرة، ومن تحيض ومن لا تحيض، فكلهنَّ داخلات في عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234].
وقد ثبت حكم العدة أيضًا بالسُّنَّة المطهرة، ففي حديث زينب بنت أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» متفقٌ عليه.
واتفق الفقهاء على أن المغلب في عدة المتوفى عنها زوجها عمومًا: التعبد، وفي عدة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها زوجها خصوصًا: التعبد المحض.
ومن الحكم التي ذكرها الفقهاء لهذا النوع من العدة: أنَّها تظهر الحزن بفوت نعمة النكاح؛ إذ النكاح كان نعمة عظيمة في حقها، فإنَّ الزوج كان سبب صيانتها، وعفافها، وإيفائها بالنفقة، والكسوة، والمسكن، فوجب عليها العدة إظهارًا للحزن بفوت النعمة، وتعريفًا لقدرها.
وتبدأ عدة من توفي عنها زوجها عقيب الوفاة مباشرة؛ لأنَّ سبب وجوب العدة الوفاة، فيُعتبر ابتداؤها من وقت وجود السبب، فإن لم تعلم بالوفاة حتى مضت العدة فقد انقضت عدتها.