«الإفتاء» توضح حكم إزالة الشعر الزائد من الحواجب (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قالت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء، إن إزالة الزائد عن الحاجب، مثل الحلق أو الحف أو أي وسيلة أخرى لإزالة الشعر، لا حرج فيها بشرط أن يتم ذلك بشكل لا يغير شكل الحاجب الأصلي.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن إزالة الشعر الزائد الذي يخرج عن حدود الحاجب الأصلي جائز، بشرط أن يتم ذلك بحذر، بحيث لا يتم التلاعب في شكل الحاجب أو تغييره بشكل مبالغ فيه.
وأشارت إلى أنه بالنسبة للمرأة المتزوجة، يجوز لها إزالة الشعر الزائد عن حاجبها لأنه يُحسن مظهرها ويجملها لزوجها، بل يُستحب لها ذلك لأن هذا يدخل في إطار الاهتمام بالزينة للزوج، وهو أمر يُثاب عليه في الإسلام بشرط أن يكون بقصد التجميل ولا يضر بالشكل أو يسبب تشويهًا.
أما بالنسبة للمرأة غير المتزوجة، أكدت أنه يجوز لها أيضًا إزالة الشعر الزائد من حاجبها لتحسين مظهرها، ولكن بشرط أن تلتزم بعدم تغيير شكل الحاجب بشكل جذري أو إزالة الحاجب بالكامل، حيث لا يجوز لها أن تزيل الشعر بشكل يؤدي إلى تغيير ملامح وجهها أو إنشاء حاجب صناعي.
وأوضحت أن إزالة الشعر الزائد الذي يخرج عن حدود الحاجب الطبيعي لا حرج فيه، طالما كان بهدف تحسين الشكل العام دون التلاعب في الأصل.
وأضافت أمينة الفتوى أن الهدف من هذه الزينة لا ينبغي أن يكون التفاخر أو لفت الأنظار بطريقة غير لائقة، بل يجب أن تكون الزينة من باب تحسين المظهر الشخصي بما يتوافق مع الأخلاق الإسلامية، مؤكدة أن المرأة يجب أن تحرص على أن يكون التجميل في حدود ما هو مباح شرعًا، ولا يسبب أي ضرر أو تغيير في خلق الله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء الفتوى قناة الناس إزالة الشعر الزائد بشرط أن
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لا يجوز التحايل لأداء فريضة الحج بشكل غير شرعي
أكد الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحج فريضة عظيمة فرضها الله تعالى على المسلم القادر، وأنه لا يجوز تحايل المسلم على أداء الفريضة في حالات غير مشروعة أو بالتلاعب في الإجراءات.
أشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح اليوم الثلاثاء إلى أن الله تعالى قد ربط أداء الحج بالاستطاعة، مشيرًا إلى قوله تعالى: "وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ" (الحج: 27)، وبالتالي فإن من لم يكن لديه القدرة على أداء الحج، سواء من الناحية المالية أو الجسدية، فإنه معفى من هذا الواجب.
أكد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تكليف النفس ما لا تطيق، مؤكدًا أنه لا يجوز للمسلم أن يضر نفسه أو يتحمل عبئًا ماليًا أو جسديًا لا يمكنه تحمله، كما أن تكاثر الأعداد في أماكن الحج بسبب التحايل قد يسبب أزمات في المشاعر، كما يحدث من تدافع أو ضيق في الأماكن المقدسة، ما يؤدي إلى مشكلات لا حصر لها.
وحول الاقتراض لأداء فريضة الحج، شدد على أن الحاج يمكنه القرض، ولكن بشرط أن يكون القرض ميسرًا وسهل السداد، وألا يؤثر على حياته أو حقوق من يعولهم، وفي حالة ضمان سداد الأقساط دون التأثير على النفقات الأساسية للأسرة، فلا مانع من الاقتراض لأداء الحج، ولكن الأفضل أن لا يكلّف المسلم نفسه بما لا يطيق.
ودعا أمين الفتوى إلى ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية والأخلاقية عند أداء الحج، والتأكد من الاستطاعة التامة قبل اتخاذ قرار الحج، حتى يتمكن المسلم من أداء هذه الفريضة المباركة بأمان وطمأنينة.