«الإفتاء» توضح حكم إزالة الشعر الزائد من الحواجب (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قالت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء، إن إزالة الزائد عن الحاجب، مثل الحلق أو الحف أو أي وسيلة أخرى لإزالة الشعر، لا حرج فيها بشرط أن يتم ذلك بشكل لا يغير شكل الحاجب الأصلي.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن إزالة الشعر الزائد الذي يخرج عن حدود الحاجب الأصلي جائز، بشرط أن يتم ذلك بحذر، بحيث لا يتم التلاعب في شكل الحاجب أو تغييره بشكل مبالغ فيه.
وأشارت إلى أنه بالنسبة للمرأة المتزوجة، يجوز لها إزالة الشعر الزائد عن حاجبها لأنه يُحسن مظهرها ويجملها لزوجها، بل يُستحب لها ذلك لأن هذا يدخل في إطار الاهتمام بالزينة للزوج، وهو أمر يُثاب عليه في الإسلام بشرط أن يكون بقصد التجميل ولا يضر بالشكل أو يسبب تشويهًا.
أما بالنسبة للمرأة غير المتزوجة، أكدت أنه يجوز لها أيضًا إزالة الشعر الزائد من حاجبها لتحسين مظهرها، ولكن بشرط أن تلتزم بعدم تغيير شكل الحاجب بشكل جذري أو إزالة الحاجب بالكامل، حيث لا يجوز لها أن تزيل الشعر بشكل يؤدي إلى تغيير ملامح وجهها أو إنشاء حاجب صناعي.
وأوضحت أن إزالة الشعر الزائد الذي يخرج عن حدود الحاجب الطبيعي لا حرج فيه، طالما كان بهدف تحسين الشكل العام دون التلاعب في الأصل.
وأضافت أمينة الفتوى أن الهدف من هذه الزينة لا ينبغي أن يكون التفاخر أو لفت الأنظار بطريقة غير لائقة، بل يجب أن تكون الزينة من باب تحسين المظهر الشخصي بما يتوافق مع الأخلاق الإسلامية، مؤكدة أن المرأة يجب أن تحرص على أن يكون التجميل في حدود ما هو مباح شرعًا، ولا يسبب أي ضرر أو تغيير في خلق الله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء الفتوى قناة الناس إزالة الشعر الزائد بشرط أن
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم صلاة ركعتين عند الإحرام
قالت دار الإفتاء المصرية إنه يستحب لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يُصلِّي قبل الإحرام ركعتين، وذلك في غير أوقات الكراهة، ولو كان في الحرم جاز صلاتهما حتى في وقت الكراهة، ولو أحرم بعد صلاة مكتوبة أو نافلة أجزأه ذلك ولا حرج عليه.
بيان فضل الحج وثوابهوأوضحت الإفتاء أنه من أعظم النعم التي يمنُّ الله تعالى بها على العبد أن يبلغه حج بيته الحرام، فهو أحد أركان الدين وأصوله؛ قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ آل عمران: 97.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» أخرجه الإمامان: البخاري -واللفظ له- ومسلم في "صحيحيهما".
وأضافت الإفتاء أن أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل الحج وثوابه، وبيَّنَ أنَّ الحج المبرور جزاؤه الجنة، وأنَّ العبد إذا حج فلم يرفث ولم يفسق فإنَّه يرجع خاليًا من الذنوب كيوم ولدته أمه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ» متفق عليه.
وعنه أيضًا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
حكم الإحرام في الحج والحكمة منه
وأكدت الإفتاء أن الإحرام فرضٌ من فروض الحجِّ، يُراد به نِيَّةُ الدخول في النُسك الذي هو عبادةٌ محضةٌ لا تصح بغير نية؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعمَالُ بِالنِّيَّة» متفق عليه.
وقالت الإفتاء إن الحكمة التي من أجلها أوجب اللهُ عزَّ وجلَّ الإحرام في الحج والعمرة هي إظهار شرف الدخول إلى مكة، وتهيئة النفسِ لما يلزمها من التجرد لإقامة شعائر الله تعالى؛ إذ قال شمس الأئمة السرخسي في "المبسوط" (4/ 167، ط. دار المعرفة): [وجوب الإحرام على من يريد الحج والعمرة عند دخول مكة؛ لإظهار شرف تلك البقعة] اهـ.
حكم صلاة ركعتين عند الإحرام
وأوضحت أنه يستحب لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة -بعد اللُّبس والتطيُّب- أن يُحرم وهو على طهارةٍ عقب صلاة ركعتين قاصدًا لذلك؛ فعن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه"؛ قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (8/ 92، ط. دار إحياء التراث العربي): [فيه: استحباب صلاةِ الركعتين عند إرادة الإحرام، ويصليهما قبل الإحرام، ويكونان نافلةً] اهـ.
وكان ابنُ عمر رضى الله عنهما إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ الْحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْكَبُ، وَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ، ثُمَّ قَالَ: "هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم يَفْعَلُ" أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".
وقد أجمع الفقهاء على أنَّ الإتيان بهاتين الركعتين عند إرادة الإحرام مستحبٌّ شرعًا؛ كما نقله الإمام النووي في "المجموع" .
كما يستحب أن يقرأ المُحرم فِي الركعة الأُولى بعد سورة الفاتحة ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَفِي الثَّانِيَةِ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ويُسِرُّ فيهما بالقراءة؛ قال شهاب الدين ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (4/ 60، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(ويصلي ركعتين) ينوي بهما سنَّة الإحرام للاتِّباع. متفق عليه، يقرأ سرًّا ليلًا ونهارًا.. في الأولى بعد الفاتحة: الكافرون، وفي الثانية: الإخلاص] اهـ.