هل يجوز الإطعام في كفارة القتل الخطأ بدلًا عن الصيام؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الإطعام في كفارة القتل الخطأ، وذلك في بعض الحالات التي يمكن للمكلف أن يطعم بدلا من الصيام، لكن ذلك يعتمد على الظروف والتفاصيل المتعلقة بكل حالة.
وتأتي هذه الفتوى لتوضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بكفارة القتل الخطأ، وتحديدا كيفية تنفيذها وفقا لما جاء في الشريعة الإسلامية.
هل يجوز الإطعام في كفارة القتل الخطأ بدلًا من الصيام؟بينت دار الإفتاء أن الإطعام يمكن أن يكون بديلا عن الصيام في كفارة القتل الخطأ في بعض الحالات وفقاً للحديث النبوي الشريف، فإن كفارة القتل الخطأ تتمثل في صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا.
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن كفارة القتل الخطأ واجبة على القاتل، سواء كان المقتول صغيراً أو كبيراً، ذكر أو أنثى، وذلك طبقا لما أجمع عليه أهل العلم.
وأكدت دار الإفتاء أن هذه الكفارة لا تختلف بناء على نوع أو سن المقتول، بل هي فرض على القاتل خطأً في جميع الحالات.
وتتمثل الكفارة في تحرير رقبة، إلا أن هذا الحكم لم يعد ممكنا في العصر الحالي بسبب انعدام الرق، وبالتالي، أصبحت الكفارة محصورة في صيام شهرين متتابعين.
واستشهدت دار الإفتاء بالآية الكريمة «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِه فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا».
الإطعام في كفارة القتل الخطأ بدلًا من الصياموأشارت دار الإفتاء المصرية، إلى أن الواجب شرعا في زماننا هذا على من تسبَّب في قتل إنسان خطأً أن يصوم شهرين متتابعين، ولا يجزئه غير الصيام عند القدرة عليه، فإنْ عجز عن الصيام لكبر سنٍّ، أو مرض، أو عمل شاقٍّ مستمر، أو نحو ذلك من الأعذار المُعْتَبرة شرعا أجزأه حينئذٍ إطعام ستين مسكينا، بواقع مُدٍّ واحدٍ كحدٍّ أدنى لكل مسكين، وهو ما يعادل (510) جرامات تقريبا.
اقرأ أيضاًدار الافتاء: الجمعة أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1446 هجريا
موعد عيد الفطر 2024.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شوال الإثنين
دار الافتاء: لا مانع للاتفاق على قائمة العفش.. بشرط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء ا من الصیام
إقرأ أيضاً:
حكم توكيل شخص بالشراء في البيع بالتقسيط.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناء على أصل حكم الوكالة والذي هو الجواز.
أمَّا كون المشتري للسلعة "الوكيل" هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فما عليه الفتوى هو جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.
وأمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه لا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا "أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم"، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.
حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة ؟ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة .. ورد الي دار الإفتاء سؤال يقول " ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة 30%.
من جانبه أكد الدكتور محمود شلبي امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن البيع بالتقسيط جائز شرعا وليس هناك نسبة ربح محدد يجب ان يلتزم بها الشخص طالما أرتضي الطرفان هذا السعر .
وأضاف شلبي خلال رده على سؤال “ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب ، أنه يحدد الربح في حاله واحدة وهي إذا حدد ولاة الامور نسبه الربح وكن غير ذلك فهي مسألة عرض وطلب بين البائع والمشتري .
شروط جواز شراء البضائع بالتقسيطقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شراء البضائع بالتقسيط، بشرطين.
أضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال "ما حكم شراء البضائع بالتقسيط؟ أن هذين الشرطين، هما: الأول أن يكون إجمالي الثمن عند التعاقد معلوما ، أما الشرط الثاني، فهو أن يكون الأجل عند التعاقد معلوما وهو أجل السداد أن يكون بمدة محددة.
وأشار إلى أنه يجوز بيع السلعة بالتقسيط بفائدة فهذا ليس ربا، طالما أن هناك سلعة، لافتا إلى أن توسط السلعة بين الأشخاص أسقط الربا وذلك لأن صاحبها يجب أن يربح منها فإذا اشتراها بخمسة جنيهات وباعها بـستة جنيهات بالتقسيط فهذا جائز ولا حرج في ذلك.
وأوضح، أنه ينبغي على البائع أن يكون رحيمًا بالمتعاملين معه في البيع والشراء، ولا يغالي في الربح؛ وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاري، وخروجًا من خلاف من وضع حدًّا لذلك".