هل يجوز الإطعام في كفارة القتل الخطأ بدلًا عن الصيام؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الإطعام في كفارة القتل الخطأ، وذلك في بعض الحالات التي يمكن للمكلف أن يطعم بدلا من الصيام، لكن ذلك يعتمد على الظروف والتفاصيل المتعلقة بكل حالة.
وتأتي هذه الفتوى لتوضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بكفارة القتل الخطأ، وتحديدا كيفية تنفيذها وفقا لما جاء في الشريعة الإسلامية.
هل يجوز الإطعام في كفارة القتل الخطأ بدلًا من الصيام؟بينت دار الإفتاء أن الإطعام يمكن أن يكون بديلا عن الصيام في كفارة القتل الخطأ في بعض الحالات وفقاً للحديث النبوي الشريف، فإن كفارة القتل الخطأ تتمثل في صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا.
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن كفارة القتل الخطأ واجبة على القاتل، سواء كان المقتول صغيراً أو كبيراً، ذكر أو أنثى، وذلك طبقا لما أجمع عليه أهل العلم.
وأكدت دار الإفتاء أن هذه الكفارة لا تختلف بناء على نوع أو سن المقتول، بل هي فرض على القاتل خطأً في جميع الحالات.
وتتمثل الكفارة في تحرير رقبة، إلا أن هذا الحكم لم يعد ممكنا في العصر الحالي بسبب انعدام الرق، وبالتالي، أصبحت الكفارة محصورة في صيام شهرين متتابعين.
واستشهدت دار الإفتاء بالآية الكريمة «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِه فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا».
وأشارت دار الإفتاء المصرية، إلى أن الواجب شرعا في زماننا هذا على من تسبَّب في قتل إنسان خطأً أن يصوم شهرين متتابعين، ولا يجزئه غير الصيام عند القدرة عليه، فإنْ عجز عن الصيام لكبر سنٍّ، أو مرض، أو عمل شاقٍّ مستمر، أو نحو ذلك من الأعذار المُعْتَبرة شرعا أجزأه حينئذٍ إطعام ستين مسكينا، بواقع مُدٍّ واحدٍ كحدٍّ أدنى لكل مسكين، وهو ما يعادل (510) جرامات تقريبا.
اقرأ أيضاًدار الافتاء: الجمعة أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1446 هجريا
موعد عيد الفطر 2024.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شوال الإثنين
دار الافتاء: لا مانع للاتفاق على قائمة العفش.. بشرط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء ا من الصیام
إقرأ أيضاً:
حكم قضاء صلاة التراويح لمن فاتته.. الإفتاء توضح الحل
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته، مستدلة بما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يُصلِّ من الليل؛ منعه عن ذلك النوم أو غلبته عيناه، صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة» (رواه ابن حبان في صحيحه).
وأوضحت الدار أن صلاة التراويح من السنن المؤكدة التي يُثاب فاعلها ولا يأثم تاركها، وبالتالي فإن من لم يتمكن من أدائها في وقتها خلال الليل يمكنه قضاؤها في النهار بعد شروق الشمس بمدة تقدر بثلث الساعة وحتى قبل صلاة الظهر.
وأشارت الإفتاء إلى أن هذا الحكم مستمد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقضي النوافل التي تفوته، مما يدل على جواز قضاء صلاة التراويح لمن فاتته في وقتها.
ورد فيها أن صلاة التراويح سبب لمغفرة الذنوب؛ لحديث النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: «كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يُرَغِّبُ في قِيَامِ رَمَضَانَ مِن غيرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فيه بعَزِيمَةٍ، فيَقولُ: مَن قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ».
وجاء أنها سبب لنيل أجر قيام ليلة لمَن صلّاها مع الإمام وبقي معه حتى ينصرف؛ لحديث النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّ الرجلَ إذا صلَّى مع الإمامِ حتى ينصرفَ حُسِبَ له قيامُ ليلةٍ).
وورد أنها سنَّةٌ مؤكدة للرجال والنساء، وقد سنَّها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله؛ فعَنْ أبِـي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» متفق عليه.
وروي َعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِـينَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا: "أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم صَلَّى ذَاتَ لَـيْلَةٍ فِي المَسْجِدِ، فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ القَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَـمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ»؛ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ . متفق عليه، وَعَنها أيضًا رَضِيَ اللهُ عَنْـهَا قالتْ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأحْيَا لَيْلَهُ، وَأيْقَظَ أهْلَهُ" متفق عليه.