اعتماد الدور الإشرافي والتنظيمي لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
دمشق-سانا
أكد فريق العمل الحكومي المعني باستراتيجية تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على اعتماد الدور الإشرافي التنظيمي للهيئة بحيث تكون بمثابة المرصد للتحديات التي تواجه المشاريع لجهة الترخيص والتسويق وغيرها.
الاجتماع الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور محمد الجلالي رئيس مجلس الوزراء، استعرض سير إجراءات خدمات دعم وتنمية المشروعات والإطار المؤسسي الناظم للمشروعات ودور هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لناحية رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج التنفيذية، والأفكار المطروحة للوصول إلى تصور واضح ومسار تنفيذي محدد لتوسيع نطاق المشروعات الصغيرة وتبسيط إجراءاتها وطرق تقديم الدعم والتمويل اللازم لها.
وأكد الجلالي ضرورة تحديد الإطار المؤسسي والتنظيمي الملائم لعمل الهيئة بما يحقق الهدف المرجو منها، وتوحيد جهود الجهات المعنية كافة والمبادرات العاملة في هذا المجال وتهيئة المناخ اللازم لتشجيع إطلاق المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، موضحاً “أن غالبية من يأتي إلى الهيئة هم بحاجة إلى تمويل والإجراءات المتبعة حالياً فيها الكثير من الصعوبة، كما أن مراحل الحصول على التراخيص متعددة وغير مشجعة”.
ووصف الدكتور الجلالي الهيئة بالمرصد المنوط به اقتراح الحلول في حال وجود تحديات تعيق انطلاق وعمل تلك المشاريع، لذلك لا بد أن يقتصر دورها على النواحي الإشرافية والتنظيمية، حيث إن تدخل الهيئة بتفاصيل المشروع قد يؤدي إلى إعاقته أحياناً، مشيراً إلى أهمية الإسراع بتنظيم السجل الوطني للمشروعات الصغيرة، بهدف تسهيل تقديم مزايا وإعفاءات لقطاع معين لتنشيطه وتفعيله، بما ينسجم مع التوجهات الاقتصادية للحكومة.
النقاشات أكدت أن التوجه الحكومي الحالي أحوج ما يكون لدور تنظيمي وإشرافي وضابط لهذا القطاع المهم، بما يحقق الكفاءة فيه وضرورة تحديد أدوار الجهات العامة والجهات التمويلية بوضوح والتزام كل جهة بالدور المنوط بها، وكان واضحاً أن لدى إدارة الهيئة الحالية رؤى وأفكاراً لا تنسجم تماماً مع هذا التوجه، إذ ترغب في أن تكرس بعض الأدوار التنفيذية والجزئية، وهي قد تؤدي إلى خلط في أدوار بعض الجهات المعنية بمتابعة هذا القطاع الحيوي.
واتفق المجتمعون على اعتماد الدور الإشرافي التنظيمي للهيئة، بحيث تكون بمثابة المرصد للتحديات التي تواجه المشاريع لجهة الترخيص والتسويق وغيرها، وتم الطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إعداد مذكرة تتضمن توصيفاً دقيقاً لدور الهيئة بحيث يكون ذا طابع تنظيمي وإشرافي ومرصداً للإجراءات التي تعيق تنمية المشاريع متناهية الصغر، ومتابعة إعداد السجل الوطني للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة.
ويأتي الاجتماع بعد نحو أسبوعين من اجتماعه الأخير، حيث عاد فريق العمل الحكومي المعني باستراتيجية تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، للاجتماع مجدداً، بهدف وضع رؤية نهائية توضح دور هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوحيد وجهات النظر التي تم طرحها في الاجتماع الأخير حول دور الهيئة ومحددات عملها لجهة منحها دوراً تنفيذياً أو اقتصار عملها على الدور التنظيمي والإشرافي على هذا القطاع.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة الصغیرة والمتوسطة تنمیة المشروعات متناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
ما هي شروط الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات.
وتنص المادة 39، على أنه للجهاز أن ينشىء في مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى "وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها، ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
وبحسب المادة 43، يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز، ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد، أو من خلال الجهات المختصة، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز.
وتنص المادة 44، على أنه مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والقواعد المنظمة لمنح التراخيص في المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص.
وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات، فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائي لذوي الشأن.
ويكون الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة، وتقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات.
وحدد القانون عقوبة الموظف أو المسؤول الذي يتسبب في تعطيل المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه، ووفقا للمادة 107، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائى منع أو عطل، دون مقتضى من القانون، المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام المواد (39، 43، 44، 72) من هذا القانون، فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة المقررة بالفقرة الأولى.