تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت النائبة الدكتورة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولي، أن مكاتب التمثيل العمال الخارجي لها دورًا حيويًا في حماية حقوق العاملين بالخارج، وتوفير الإرشادات اللازمة لضمان ظروف آمنة ومناسبة.

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم، حول استيضاح سياسة الحكومة ووزارة العمل بشأن دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، بحضور وزير العمل محمد جبران.

وتسألت عضو مجلس الشيوخ عن كيفية قيام مكاتب التمثيل العمالي بالتعامل مع شكاوى العاملين فى الخارج؟، وما هي الإجراءات المتبعة لحماية حقوقهم وضمان حصولهم على مستحقاتهم؟، وما هي خطط الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة من مكاتب التمثيل العمالي بالخارج؟.

وطالبت الدكتورة عايدة نصيف بتوضيح وإعلان الاستراتيجيات التى تتبعها الحكومة لضمان حماية العاملين المصريين فى الخارج من التمييز والاستغلال، والكشف عن خطط الحكومة لتطوير مكاتب التمثيل بما يتناسب مع التحديات الحديثة مثل استخدام التكنولوجيا لتقديم الخدمات عن بعد، وآلي الوزارة اليات لقياس فعالية مكاتب التمثيل العمالي في تحقيق أهدافها.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائبة عايدة نصيف حقوق العمل مکاتب التمثیل العمالی

إقرأ أيضاً:

إجراءات أقرها القانون لحماية الطفل عند تعرضه للخطر.. التفاصيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون الطفل، عدد من التدابير والإجراءات لتقديم المساعدة وإزالة المخاطر عن الأطفال حال تعرضهم للخطر، ونصت المادة 99 مكرر من قانون الطفل، على أنه تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة، باتخاذ ما تراه من التدابير والإجراءات الآتية:
1- إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمـة لرفـع الخطر المحدق به وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية مـن لجنـة حماية الطفولة.

2- إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية، بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها.

3- إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.

4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتا لحين زوال الخطر عنـه، لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقًا للإجراءات المقررة قانونًا.

5- التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمـة، لزوال الخطر عنه، وذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله مـن، قبل الأبوين أو متولي أمره.

6- وللجنة عند الاقتضاء، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ، ولا يوقفه الطعن فيه.

وفى حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة، لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن بما فـي ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء.

ويعتبر خطرًا محدقًا كل عمل إيجابي أو سلبي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت.

مقالات مشابهة

  • العمل تتخذ إجراءات جديدة لاستيراد السيارات لذوي الإعاقة
  • إجراءات أقرها القانون لحماية الطفل عند تعرضه للخطر.. التفاصيل
  • عميد حقوق قنا يهنئ العاملين والطلاب الأقباط بعيد الميلاد المجيد
  • الأوقاف تفتح باب التظلمات والنقل للبدل بين العاملين بالمديريات الإقليمية
  • مصر تتصدر الدول الإفريقية الأعلى في تحويلات العاملين بالخارج خلال 2024
  • النائبة عايدة نصيف تطالب الحكومة بالكشف عن خططها وآلياتها لاستغلال الموارد الطبيعية
  • وزير البترول أمام "الشيوخ": نستهدف تعظيم مساهمة قطاع التعدين بنسبة 6% من الناتج المحلي
  • صاحب مشروع التصويت الإلكتروني: سجلنا الفكرة لحماية حقوق الملكية الفكرية
  • دراسة برلمانية تطالب باستغلال خامات المعادن في الصناعات لتوفير العملات الصعبة
  • مصر الأولى إفريقيا في تحويلات العاملين بالخارج مسجلة 23.7 مليار دولار