ترامب وقضية الممثلة الإباحية.. ثلاثاء آخر مهم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كشف القاضي خوان ميرشان الذي ينظر في قضية اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية بغرض شراء صمتها، إنه سيتخذ قراره بشأن إلغاء حكم الإدانة، الثلاثاء.
وتتعلق القضية باتهام ترامب بدفع مبالغ مالية نيابة عنه للنجمة الإباحية السابقة ستورمي دانيالز، بهدف إخفاء ما لديها من معلومات عن علاقة بينهما.
وأمام ميرشان خياران يتعين عليه اتخاذ أحدهما بعد فوز ترامب في انتخابات الرئاسة، الثلاثاء، أولهما إلغاء حكم الإدانة وثانيهما المضي قدما في الحكم على ترامب في 26 نوفمبر كما كان مقررا.
ويأتي ذلك على خلفية حكم المحكمة الأميركية العليا في يوليو بشأن الحصانة الرئاسية.
كانت المحكمة العليا الأميركية قد أصدرت قرارا في شهر يوليو الماضي بأن دونالد ترامب يحظى بـ"حصانة جزئية" من الملاحقة القضائية بصفته رئيسا سابقا.
واستبعد خبراء قانونيون إصدار حكم في القضية قبل تنصيب ترامب في 20 يناير 2025.
ويدرس مسؤولون في وزارة العدل الأميركية سبل إنهاء قضيتين جنائيتين اتحاديتين رفعهما المستشار الخاص جاك سميث ضد ترامب، وذلك في ضوء سياستها بعدم مقاضاة رئيس في منصبه.
ولا تزال قضية أخرى معلقة في جورجيا تتضمن اتهامات جنائية لترامب، على خلفية سعيه لإلغاء خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ودفع ترامب (78 عاما) ببراءته ونفى ارتكاب أي مخالفات في القضايا الأربع التي، وصفها بأنها ذات دوافع سياسية.
وأصبح ترامب في مايو أول رئيس أميركي يُدان بارتكاب جريمة، عندما دانته هيئة محلفين في مانهاتن بتهم تزوير سجلات تجارية للتغطية على فضيحة جنسية قبل وقت قصير من فوزه بالرئاسة في عام 2016.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: ترامب فی
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: عدم دستورية تخويل نقابة التطبيقيين تحديد الأعمال الخاضعة لدمغتها
قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، المستبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1979، فيما تضمنه من تخويل النظام الداخلي للنقابة تحديد الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى على اختلاف أنواعها التي تخضع لدمغة النقابة المذكورة.
الحكم على متهم بـ «خلية داعش أكتوبر».. اليوم المرافعة في إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث أبو النمرس».. اليوم محاكمة عامل بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى.. اليوم المرافعة في محاكمة متهمين بـ أحداث عنف الألف مسكن.. غداوقضت المحكمة بسقوط عجز البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) والفقرة الثانية من المادة ذاتها، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (53) والفقرة الأولى من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974 السالف البيان، والفقرة الثالثة من المادة (107) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهن الفنية التطبيقية الصادرة بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 543 لسنة 1979، بقدر اتصالها بالنص المقضي بعدم دستوريته.
محاكمة متهم بـ«غرفة عمليات رابعة» .. الثلاثاء المرافعة في محاكمة 7 متهمين بخلية تهريب العملة الثلاثاء شات مع ديلر.. تفاصيل ضبط ابن داعية شهير بـ حشيش وتامول إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث عنف المطرية».. الثلاثاء أنهوا حياة طالب في مشاجرة بالزيتون .. محاكمة المتهمين أمام الجنايات الثلاثاء الإدارية العليا : أعضاء هيئة التدريس بالأزهر غير خاضعين لقانون العاملين المدنيينوينص البند "ب" من المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:
(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.
كما تنص الفقرة الأولى والثالثة من المادة (53) على أن: لا يجوز أن تقبل الوزارات أو المصالح العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأيهما التعامل بالأوراق أو المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.
وتتحمل المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمغة المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتنص الفقرة الأولى من المادة (54) على أنه : يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحق طبقا لأحكام المادة (52) بمضي خمس سنوات من يوم تقديم أو استعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.