السجن المشدد 6 سنوات لـ4 متهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ع.ا.م." 35 سنة عامل، و"م.ع.ا" و"ا.م.ر" 32 سنة عامل و"ى.ع.ا" 50 سنة عامل، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بالاتجار في مخدر الحشيش وجوهر الميتامفتين بدائرة قسم أول سوهاج.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وأسامة على فراج بأمانة سر محمد عبد الحميد.
تعود أحداث القضية الى عام 2024 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط المباحث، مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى مخدر الحشيش وجوهر الميتامفتين بدائرة القسم، وترويجه على عملائهم على نطاق واسع من راغبى الشراء والمتعاطين وأصحاب الكيف.
وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم 32 قطعة من قطع الحشيش و36 قطعة من جوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة والاتجار في المخدرات، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج السجن قسم أول المخدرات
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن المشدد 20 سنة عقوبة ختان الإناث إذا أدى إلى الموت
حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة ختان الإناث، إذا أدت إلى الموت، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة هذه الجريمة.
عقوبات ختان الإناثونصت مواد القانون على تعديل بعض الأحكام:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين (242 مکررا) و(242 مكررا أ) قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنةوتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة 42 مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة (22) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.