السجن المشدد 6 سنوات لـ4 متهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ع.ا.م." 35 سنة عامل، و"م.ع.ا" و"ا.م.ر" 32 سنة عامل و"ى.ع.ا" 50 سنة عامل، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بالاتجار في مخدر الحشيش وجوهر الميتامفتين بدائرة قسم أول سوهاج.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وأسامة على فراج بأمانة سر محمد عبد الحميد.
تعود أحداث القضية الى عام 2024 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط المباحث، مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى مخدر الحشيش وجوهر الميتامفتين بدائرة القسم، وترويجه على عملائهم على نطاق واسع من راغبى الشراء والمتعاطين وأصحاب الكيف.
وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم 32 قطعة من قطع الحشيش و36 قطعة من جوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة والاتجار في المخدرات، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج السجن قسم أول المخدرات
إقرأ أيضاً:
موعد محاكمة المتهمين فى قضية "تنظيم الجبهة"
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الأربعاء المقبل، الاستماع لمرافعة الدفاع في محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024 التجمع الخامس، والمعروفة بـ"تنظيم الجبهة".
وكشف أمر الإحالة بالقضية، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية، وضم إليه باقي المتهمين.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.