البدء بتنفيذ عملية انتخاب نقابة مستخدمي شركة النهر ونقابة التفتيش
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أعلنت اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات والإتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات، عن البدء في تنفيذ عملية انتخاب نقابة مستخدمي شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء (انتخاب المكتب التنفيذي).
وذكرت المفوضية أنه “تم فتح باب الترشح ( بالنظام الفردي ) للتنافس على منصب رئاسة وعضوية المكتب التنفيذي للنقابة، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 12 / 11 / 2024 ولمدة ( 7 ) سبعة أيام عمل، حيث تُقدم طلبات الترشح إلى مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي الكائن مقره بمدينة بنغازي طريق الهوارى النواقية علي بعد( 2كلم ) من جزيرة دوران مصنع الإسمنت باتجاه الغرب إلى منطقة النواقية، أثناء ساعات دوام العمل الرسمية”.
كما أعلنت اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات والإتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات، عن البدء في تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة لعملية انتخاب نقابة التفتيش والتوجيه التربوي (انتخاب النقابة العامة) وذلك من خلال فتح باب الترشح ( بنظام القائمة ) للتنافس على منصب رئاسة وعضوية النقابة العامة، اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 11 / 11 / 2024 ولمدة (7) سبعة أيام عمل، حيث تُقدم طلبات الترشح إلى اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات بمقرها الكائن بالإدارة العامة للمفوضية، الكائن بطرابلس طريق الهضبة الشرقية بجوار مبنى التضامن الاجتماعي، أثناء ساعات دوام العمل الرسمية.
آخر تحديث: 10 نوفمبر 2024 - 17:09المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات المجالس البلدية مفوضية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
عدم دستورية تخويل نقابة التطبيقيين تحديد الأعمال الخاضعة لدمغتها
قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، المستبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1979، فيما تضمنه من تخويل النظام الداخلي للنقابة تحديد الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى على اختلاف أنواعها التي تخضع لدمغة النقابة المذكورة.
وقضت المحكمة بسقوط عجز البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) والفقرة الثانية من المادة ذاتها، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (53) والفقرة الأولى من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974 السالف البيان، والفقرة الثالثة من المادة (107) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهن الفنية التطبيقية الصادرة بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 543 لسنة 1979، بقدر اتصالها بالنص المقضي بعدم دستوريته.
وينص البند "ب" من المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:
(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.
كما تنص الفقرة الأولى والثالثة من المادة (53) على أن: لا يجوز أن تقبل الوزارات أو المصالح العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأيهما التعامل بالأوراق أو المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.
وتتحمل المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمغة المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتنص الفقرة الأولى من المادة (54) على أنه : يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحق طبقا لأحكام المادة (52) بمضي خمس سنوات من يوم تقديم أو استعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.