عاجل.. تأجيل استئناف متهم بـ "أحداث عنف الطالبية" لـ9 ديسمبر
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قررت محكمه مستانف المنعقده بمجمع محاكم بدر تاجيل الاستئناف المقدم من المتهم عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز على الحكم الصادر ضده في القضيه المعروفه اعلاميا باحداث عنف الطالبيه.. لجلسه 9 ديسمبر المقبل للاطلاع والاستعداد للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.
كانت قد قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، في إعادة محاكمة المتهم عمر عبد العزيز محمد فى أحداث العنف التى وقعت فى منطقة الطالبية والمعروفة بـ "أحداث عنف الطالبية".. بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ومصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.
يذكر أن الدائرة 3 إرهاب برئاسة المستشار شبيب الضمرانى قضت فى 28 يونيو من عام 2018، بالحكم المشدد 15 سنوات غيابيا للمتهم وآخرين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحداث عنف الطالبية أحداث عنف أحداث العنف التحريض على العنف المستشار حمادة الصاوي النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات للمتهمة بدفع الضرائب بالقناطر الخيرية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لسيدة تهربت من دفع الضرائب في مجال توريدات الأدوات الكهربائية بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.
وقد أحالت النيابة العامة المتهمة "عفاف.ا.م.ع" ٣٨ سنة في القضية رقم ٤٦٩٣ لسنة ۲۰۲٤ اداري مركز القناطر الخيرية، والمقيدة ٧٣ برقم لسنة ٢٠٢٥ جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة ٤ برقم لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها والمقيدة برقم ٧٠٠ لسنة ٢٠٢٤ حصر فحص ضرائب قيمة مضافة نيابة الشئون، لأنها خلال الفترة ٢٠١٦/١٢ حتى ٢٠٢٣/١ بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية بصفتها مسجلة وخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهربت من أداء ضريبة القيمة المضافة المقررة قانونا والمبينة قدراً بالأوراق والمستحقة من نشاطها في مجال - توريدات الأدوات الكهربائية، بأن خصمت ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم على النحو المبين بالأوراق.