مجلس الشيوخ يحيل 3 مشروعات قوانين للجان النوعية المختصة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة إليه من مجلس النواب، إلى اللجان النوعية المختصة.
وجاءت تلك القوانين كالتالي:
1- مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من الإسكان ومكاتب لجنتي الشؤون الدستورية والمالية.
2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية.
3- مشروع قانون بشأن سجل المستوردين، والذي أحيل إلى لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والمالية والاقتصادية والاستثمار.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، نظر 7 طلبات مناقشة عامة مقدمة من الأعضاء والموجهة إلى الحكومة فيما يتعلق بوزارتي التربية والتعليم والعمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الجلسة العامة اللجان النوعية المختصة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بشأن إلزام المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور
وضع مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، ضوابط مهمة بشأن المجلس القومي للأجور.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
و نصت المادة (103)، يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
و نصت المادة (104) على أنه لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر الصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.