علي جمعة: التلاعب بالألفاظ له أثر كبير في استحلال الذنوب
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن التلاعب بالألفاظ له أثر كبير في استحلال الذنوب، كما أنه يؤثر سلبًا على منهج التفكير وإمكانية إدارة الحوارات والمناقشات، حيث يتسبب التلاعب بالألفاظ في خلق حالة من الصراع الفكري والعقائدي، ولنأخذ مثالاً على ذلك وليكن تعري المرأة وإظهارها أجزاء من جسدها.
وأضاف أن ما يسميه الإسلام كشفًا للعورة تأثم به المرأة ويحاسبها الله عليه، يسميه دعاة التفلت جمال وجذابية، ويتولد عن ذلك في أذهان الناس أن المسلمين يرفضون جمال المرأة وجذابيتها، فيكره الناس الإسلام وعلماء الإسلام بدون وعي.
وأضاف جمعة، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنهم لا يصفون الواقع بشكل صحيح، فالإسلام استحب للمرأة أن تتجمل وتظهر جمالها، ولكن في إطار التكليف الإسلامي وتشريعه، وفي إطار الحياة الزوجية، والإسلام يهدف في ذلك لصيانة المرأة، وأنها ليست جمالاً مباحًا لكل أحد، بل هي تتزين وتجمل لمن اختارت وأرادت في إطار العقد الشرعي بينها وبينه، ويشيع بذلك ثقافة عامة تساعد على الامتثال بالتكاليف التي حددها كحرمة الزنا، أو الأمر بغض البصر، أو النهي عن الخلوة المحرمة.
وترتب على ذلك أن علماء الإسلام كرهوا التطور الغربي وكل ما يأتي به من تغيير لمعاني الألفاظ التي كان متفق عليها، حيث إن الخطر الحقيقي ليس في انتشار الذنوب فحسب، فإن الذنوب والمعاصي موجودة في المجتمع الإسلامي منذ العصر الأول وحتى بين الصحابة، ولم يخل عصر منها، بل يكمن الخطر الحقيقي في التلاعب بالألفاظ، بحيث تسمى الذنوب بغير أسمائها مما يجملها في عيون الناس، ويدفعهم للإقدام عليها، وكم استغلت كلمة الحرية والجمال وتحقيق الذات في خداع المرأة المسلمة، واستمالتها لكشف عورتها لاستفادة جهات أخرى تتاجر بهذا التعري المقيت.
وأشار إلى أن هذا التلاعب بالألفاظ أدى إلى أن المرأة التي تكشف عورتها تعتقد أن ما تفعله لا يخالف الدين الإسلامي، وأن الدين الإسلامي لم يأمرها بتغطية جسدها، فهذه المرأة الطيبة -التي وقعت في المعصية بسبب الخلط- تؤمن بأن الدين الإسلامي أمر بكل جميل، وليس من المعقول أن يتعارض الإسلام مع الجمال، ومع أن تكون المرأة جميلة، وهي تقصد أن الجمال هو كشف عورتها لجميع الناس.
وأضاف: أدى التلاعب بمعنى كلمة الجمال، واستخدامها بمعنى كشف العورة المحرم إلى ذلك الخلط عند نساء المسلمين، ولو كانت الأشياء تسمى بأسمائها لما تولد هذا الإيمان الفكري بذلك الذنب الذي تفشى في المجتمعات الإسلامية، وكان من يقع في تلك المعصية أو غيرها يعلم أنه مذنب وأنه مخالف لشرع الله ويجب عليها أن يتوب، وهذا ما نريده أن يعلم المخالف لشرع الله أنه على ذنب يُخشى عليه، وأن يضع التوبة إلى الله ضمن أولويات مشاريع حياته اليومية، نسأل الله أن يتوب علينا وعلى جميع المسلمين
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التلاعب بالألفاظ الذنوب
إقرأ أيضاً:
حكم القصاص في الإسلام وجزاء العفو.. دار الإفتاء توضح
حكم القصاص في الإسلام وجزاء العفو، قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه مقولة: " القتل أنفى للقتل"انتشرت بين العرب قديمًا.
وأضاف " عبد السميع" في إجابته عن سؤال: " لماذا شرع القصاص في الدنيا قبل الآخرة؟"، إن القرآن الكريم عبر عن ذلك بأبلغ القول، حيث قال المولى - عز وجل-: " ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون".
حكم القصاص في الاسلام وجزاء العفو
وأوضح أمين الفتوى، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " أن الآية الكريمة تدل على أن القصاص تحصل به الحياة بالجزاء الرادع في الدنيا وأخذ الحق للمقتول ومنع تهادر الدم وبالتالى عدم وقوع تقاتل أو فتنة بين الناس.
وأضاف : " فلا تستقر الحياة دون أن يعرف المقتول أنه سيقتل بمن قتل، مبينًا أن القتل العمد هو الذي يوجب القصاص فقط، أما القتل الخطأ تكون فيه دية؛ فلا يمر الأمر دون أي عقاب، ومن هنا شرع القصاص.
ونبه أمين الفتوى إلى أن من قتل في الدنيا يكون ذلك كفارة له عن ذنوبه يوم القيامة فلا يحاسب عليها وينجو يوم القيامة عند الله.
وأشار إلى أنه ورد في ذلك أحاديث كثيرة، منها ما ينص على أن من فعل ذنب في الدنيا وعوقب عليه فعقوبته كفارة له وليس له عقاب أخروى عند الله؛ فيوجد زواجر من الوقوع في المحرماتوجوابر لفاعليها من المحاسبة عليها يوم القيامة بشرط وجود التوبة.
حكم القصاص في الاسلام
وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القصاص في آية " كتب عليكم القصاص في القتلى" نص شرعي لكن لا يمكن تطبيقه، بمفرده بمعزل عن السنة واجتهادات العلماء.
وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الفقهاء إذا تركوا السنة ولم يأخذوا بها لتفسير وتبيين الآيات، وجينا نطبق الآية دي، هل القتل كله واحد، بالطبع لا، لأن هناك ثلاثة أنواع للقتل، قتل عمد وقتل شبه عمد وقتل خطأ".
وتابع: "الآية لم تذكر حالات القتل، وإذا قتل شخص بآلة معينة، أو وضع دواء مضاد لمرض معين، فإذا قتل شخص آخر بالحرق، فهل نطبق العقوبة ذاتها، بالطبع لا لأن لا يحرق بالنار إلا رب النار".
جزاء العفورغَّب الشرع الحنيف في العفو عن المسيء ومسامحته عند القدرة؛ فإن كانت المعاقبة هي جوهر العدل والإنصاف، فإن العفو هو قمة الفضل والإحسان، وهذا الخلق الكريم هو سمة من سمات وأخلاق الإسلام الذي دعا إليه ورغب فيه في مواضع متعددة؛ فقال تعالى: ﴿فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيل﴾ [الحجر: 85]، وقال سبحانه: ﴿فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: 89]، وقال سبحانه ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِين﴾ [الشورى: 40].
قال الإمام الرازي في "مفاتيح الغيب" (27/ 607، ط. دار إحياء التراث العربي): [﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ﴾ بينه وبين خصمه بالعفو والإغضاء كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيم﴾ [فصلت: 34]، فأجره على الله، وهو وعد مبهمٌ لا يقاس أمره في التعظيم] اهـ.
وقال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (16/ 40، ط. دار الكتب المصرية): [قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ﴾ قال ابن عباس: من ترك القصاص وأصلح بينه وبين الظالم بالعفو؛ ﴿فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ أي: إن الله يأجره على ذلك. قال مقاتل: فكان العفو من الأعمال الصالحة] اهـ.
وقال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: 133-134].
قال الإمام الطبري في "جامع البيان" (6/ 57، ط. دار هجر): [قوله تعالى: ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ فإنه يعني: والصافحين عن الناس عقوبة ذنوبهم إليهم، وهم على الانتقام منهم قادرون، فتاركوها لهم. وأما قوله ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ فإنه يعني: فإن الله يحب من عمل بهذه الأمور التي وصف أنه أعد للعاملين بها الجنة التي عرضها السماوات والأرض، والعاملون بها هم المحسنون، وإحسانهم هو عملهم بها] اهـ.
وقال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (4/ 207): [قوله تعالى: ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ العفو عن الناس أجلُّ ضُروبِ فعل الخير، حيث يجوز للإنسان أن يَعفو وحيث يَتجِهُ حقُّهُ، وكل من استحق عقوبةً فتركتْ له فقد عُفِيَ عنهُ] اهـ.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ» أخرجه مسلم؛ قال القاضي عياض في "إكمال المعلم" (8/ 59، ط. دار الوفاء): [قوله: "ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عِزًّا": فيه وجهان: أحدهما: ظاهره أن من عرف بالصفح والعفو، ساد وعظم في القلوب، وزاد عزه. الثاني: أن يكون أجره على ذلك في الآخرة وعزته هناك] اهـ.
وقال العلامة ابن الجوزي في "كشف المشكل من حديث الصحيحين" (3/ 586، ط. دار الوطن): [وقوله: "وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عِزًّا": وذاك لأن العافي في مقام الواهب والمتصدق، فيعز بذلك] اهـ.
وقال العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني في "سبل السلام" (2/ 693، ط. دار الحديث): [وفي قوله: "ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عِزًّا": حث على العفو عن المسيء وعدم مجازاته على إساءته وإن كانت جائزة؛ قال تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: 40]، وفيه أن يجعل الله تعالى للعافي عزًّا وعظمة في القلوب؛ لأنه بالانتصاف يظن أنه يعظم ويصان جانبه ويهاب، ويظن أن الإغضاء والعفو لا يحصل به ذلك، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يزداد بالعفو عزًّا] اهـ.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «ارْحَمُوا تُرْحَمُوا، وَاغْفِرُوا يُغْفَرْ لَكُمْ» أخرجه البيهقي في "الشعب"، والطبراني في "مسند الشاميين" و"مكارم الأخلاق".
قال العلامة المناوي في "فيض القدير" (1/ 474، ط. المكتبة التجارية الكبرى): ["واغفروا يغفر لكم": لأنه سبحانه وتعالى يحب أسماءه وصفاته التي منها الرحمة والعفو، ويحب من خلقه من تخلق بها] اهـ.
والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة يطول المقال بذكرها، وحسبنا ما ذكرناه عبر هذه اللمحات السابقة التي تبين منهج الشرع الحنيف ودعوته إلى العفو والتسامح والتحلي بهما، بما يعود بالنفع على الجميع أفرادًا ومجتمعات؛ إلا أن العفو المأمور به هنا شرعًا هو العفو الذي لا يترتب عليه أمر محرم شرعًا.