7 آثار لحكم عدم دستورية أجرة الإيجار القديم.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
آثار كثيرة تترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة أمس السبت، والقاضى بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة للأغراض السكنية بنظام الإيجار القديم، لمخالفتها الدستور، والتى من أبرزها زوال النص التشريعى الذى حكم بعدم دستوريته.
ورغم الأثار المتعددة، لحكم الدستورية، إلا أنه أتاح لمجلس النواب فترة زمنية طويلة تقارب 8 أشهر لتنفيذ الحكم وتعديل القانون.
ومن الأمور المترتبة على الحكم حال تنفيذه أو عدمه:
1- أن الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون الايجار القديم كأنها لم تكن وهى والعدم سواء
2- عدم وجود معايير لتحديد قيمة الأجرة للايجار القديم ونسبة الزيادة السنوية
3- السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب مطالبة بتنفيذ الحكم قبل انتهاء دور الانعقاد العادي الحالى الذى بدأ فى أكتوبر الماضى ويستمر لمدة 9 أشهر
4- لجنة الاسكان بمجلس النواب تعد تصور لتعديل المادتين فى ضوء المحكمة الدستورية العليا
5- أحقية المشرع الممثل فى مجلس النواب النظر فى البدائل الافضل لتحقيق التوازن فى العلاقة الإيجارية
6- استمرار دفع المستأجرين الأجرة القديمة حتى انتهاء الدورة الحالية لدور انعقاد البرلمان
7- من حق المالك للوحدة السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم حال عدم تعديل المادتين بعد الموعد المحدد بالحكم إقامة دعوى طرد بعلة عدم وجود نص تشريعي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون الايجار الجديد الغاء قانون الايجار القديم الايجار القديم قانون الايجار قانون الايجار القديم الايجار القديم اليوم الغاء الايجار القديم المحكمة الدستورية العليا تعديل قانون الايجار القديم اخر اخبار قانون الايجار القديم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
8 مارس.. الحكم بدعوى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر أو عكس الاتجاه
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 مارس، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
مشاركة