آثار كثيرة تترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة أمس السبت، والقاضى بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة للأغراض السكنية بنظام الإيجار القديم، لمخالفتها الدستور، والتى من أبرزها زوال النص التشريعى الذى حكم بعدم دستوريته.

ورغم الأثار المتعددة، لحكم الدستورية، إلا أنه أتاح لمجلس النواب فترة زمنية طويلة تقارب 8 أشهر لتنفيذ الحكم وتعديل القانون.

ومن الأمور المترتبة على الحكم حال تنفيذه أو عدمه:

1- أن الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون الايجار القديم كأنها لم تكن وهى والعدم سواء

2- عدم وجود معايير لتحديد قيمة الأجرة للايجار القديم ونسبة الزيادة السنوية

3- السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب مطالبة بتنفيذ الحكم قبل انتهاء دور الانعقاد العادي الحالى الذى بدأ فى أكتوبر الماضى ويستمر لمدة 9 أشهر

4- لجنة الاسكان بمجلس النواب تعد تصور لتعديل المادتين فى ضوء المحكمة الدستورية العليا

5- أحقية المشرع الممثل فى مجلس النواب النظر فى البدائل الافضل لتحقيق التوازن فى العلاقة الإيجارية

6- استمرار دفع المستأجرين الأجرة القديمة حتى انتهاء الدورة الحالية لدور انعقاد البرلمان

7- من حق المالك للوحدة السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم حال عدم تعديل المادتين بعد الموعد المحدد بالحكم إقامة دعوى طرد بعلة عدم وجود نص تشريعي.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون الايجار الجديد الغاء قانون الايجار القديم الايجار القديم قانون الايجار قانون الايجار القديم الايجار القديم اليوم الغاء الايجار القديم المحكمة الدستورية العليا تعديل قانون الايجار القديم اخر اخبار قانون الايجار القديم مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس القضاء الأعلى يفصّل دستورية قرار المحكمة الاتحادية بشأن القوانين الثلاثة

بغداد اليوم -  

مجلس القضاء الأعلى يعقد جلسته الرابعة لعام 2025


بغداد / إعلام القضاء

عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا  صباح اليوم الاربعاء الموافق 5 /2 /2025، برئاسة السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته  4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018 فمن باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن، وبهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون.

كذلك يلاحظ بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، وخلصت المحكمة الاتحادية في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أوتأجيل تنفيذها أو التريث بها ((قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /2015))، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، إضافة إلى ذلك أن الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع وإذ أن المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليما

مقالات مشابهة

  • حالتان لاستعادة شقة الإيجار القديم.. هل يمكن بيع الوحدة بسعر السوق؟
  • 69 ألف طلب هاتفي لمركبات أجرة في عجمان 2024
  • طرد المستأجرين من العقارات بنهاية عقود الإيجار القديم في هذا الموعد
  • 15 قرارًا جديدًا للحكومة.. تعرف عليها
  • 20 ألف جنيه.. البلوجر هدير عبد الرازق تسدد الغرامة بعد الحكم عليها
  • مجلس القضاء الأعلى يفصّل دستورية قرار المحكمة الاتحادية بشأن القوانين الثلاثة
  • متى يصدر قانون الإيجار القديم؟ عضو بإسكان النواب يجيب
  • مجلس النواب يُقر قرارات جمهورية بشأن 3 اتفاقيات دولية هامة (تعرف عليها)
  • كم يدفع المستأجرون بعد زيادة الإيجار القديم؟.. أمثلة توضيحية
  • القانونية النيابية:رئاسة المجلس حنثت باليمين الدستورية بتمريرها تعديل المادة 12 من الموازنة