حزب طالباني يرفض شمول “الدواعش” بالعفو العام
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 10 نونبر 2024 - 3:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت المتحدثة باسم كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية سوزان منصور ، اليوم الأحد، الخوض بتفاصيل شمول الإرهابيين ومن تلطخت أيديهم بقانون العفو العام.وقالت منصور في حديث صحفي، ان” الخوض بتفاصيل شمول الإرهابيين بالعفو امر مرفوض، مبينة انه من “المعيب شمول المنتمين إلى داعش الإرهابي بقانون العفو”.
وأضافت أن ” العالم أجمع يعرف الجرائم التي ارتكبها داعش الإرهابي”، مشيرة إلى أن “إطلاق سراح الارهابيين اجحاف بحق عوائل الشهداء والجرحى”.وتابعت، انه ” نرفض الخوض بتفاصيل شمول الإرهابيين مهما كان انتمائهم لداعش الإرهابي بقانون العفو العام “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 25 يناير
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 3 مكرر الصادر بتاريخ 18 يناير 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2025.
العفو عن بعض المحكوم عليهموجاء في المادة الأولى من القرار، أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 من يناير لعام 2025 بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولا - المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25-1-2025 أي «15 سنة ميلادية»، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2025-1-25 متى كان المحكوم عليه نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، شرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم إلى مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، شرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى القرار أيهما أقل.
وجاء في المادة الثانية من القرار، أنّه لا تسرى أحكام المادة الأولى بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:
أولا - الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر، والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.
ثانيا: جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
شروط العفو عن المحكوم عليهموجاء في المادة الثانية من القرار، الشروط كالتالي:
أولا: يشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الشرطين الآتيين:
1- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه.
2- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.
ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج عنهم، لتتخذ شؤونها نحوهم.