الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون الحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة، سناء الموسوي، الأحد، حجب رواتب 5200 شخص متقاطع بين الحماية والضمان الاجتماعيين.

وقالت الموسوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك تقاطعاً بين دائرة الحماية الاجتماعية وبين الضمان الاجتماعي"، مؤكدة أن "5200 شخص مسجل في الضمان الاجتماعي يتقاضون راتب الحماية الاجتماعية، وبالتالي تم حجب رواتبهم من الحماية الاجتماعية".

 

وأضافت الموسوي، أن "الضمان الاجتماعي موجود سواء في الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص لكن بحاجة إلى تسليط الضوء أكثر عليه حتى يتمكن من تسجيل عدد أكثر  من العاملين في القطاع الخاص ضمن القانون".

وتابعت الموسوي، أن "قانون الحماية الاجتماعية مهم، كون أن الرعاية الاجتماعية منحة ومعرضة للقطع وليست دائمية، كما أنه عندما يتم عرض عمل لأحد الشباب ويرفضه، فإنه سيتم قطع راتبه من الرعاية الاجتماعية، أما في حال كون الشاب مسجلاً في القطاع الخاص والضمان الاجتماعي فلديه الفرصة الأكبر".

وشددت الموسوي، على ضرورة أن "تكون هناك امتيازات للشركات التي تسجل عمالها في قانون الضمان الاجتماعي من خلال تسهيل دخول البضائع أو تقليل الضرائب".

وأكدت الموسوي، أنه "من الضروري إعطاء العامل امتيازات الموظف في القطاع العام من قروض وسلف وقطع الأراضي والسكن، ليجد العامل في القطاع الخاص نفسه في الضمان الاجتماعي أفضل من الحماية الاجتماعية".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحمایة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی القطاع الخاص فی القطاع

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب نهائيًا.. متى يسقط الحق في صرف الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي؟

حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس النواب، نهائيًا، أحوال سقوط صرف الدعم النقدي للمستفيدين، فقد نصت المادة (١٧) على أن: إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.

كما حدد للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.

ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.


مادة (١٨)


لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.


وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.


مادة (١٩):


لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى.

 

 

مقالات مشابهة

  • الصحة: شمول 460 ألف شخص من الرعاية الاجتماعية بالضمان الصحي
  • مدبولي: الحكومة حريصة على دعم القطاع الخاص لمساهمته المهمة في الاقتصاد
  • إنذارات وفسخ عقود مع مستشفيات كبرى.. هذا ما أعلنه الضمان الاجتماعي
  • محافظ حفر الباطن يشدد على تبسيط إجراءات خدمات الضمان الاجتماعي
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. متى يسقط الحق في صرف الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي؟
  • الجيباني: لا بد من تشجيع القطاع الخاص وتحسين رواتب العاملين به
  • السوداني: الموازنة تضمنت تخصيصات لدعم الصحة
  • رئيس الوزراء: الحكومة اتخذت على مدار الأعوام الماضية إجراءات من شأنها دعم القطاع الخاص
  • الجيباني: هيئة الرقابة الإدارية رصدت تعيين أعداد كبيرة وبإجراءات عشوائية في الوظائف الحكومية
  • دمج مصلحتي الجمارك والضرائب.. رؤية استراتيجية تعزز كفاءة الدولة وتنمي القطاع الخاص وتحقق العدالة الاجتماعية