دعا لمندلاوي رئيس جلسة مجلس النواب لهذا اليوم النواب للتصويت على اضافة فقرة على جدول اعمال الجلسة تتضمن القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم ٨ لسنة ١٩٨٨ .

واكد المندلاوي ضرورة تعديل هذا القانون ومعالجة النقص التشريعي في مجال تجريم افعال الشذوذ الجنسي ومن يروج لها وفرض عقوبات رادعة على مرتكبيها .

وكان مجلس النواب عقد جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة نائب الاول لرئيس مـجـلـس الـنـواب محسن المندلاوي.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يوافق على طلب دراسة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية.

وذلك عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (35) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

من جانبه استعراض النائب هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم منه.

وأشار إلى إن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصورا تشريعيا يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهي إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.

وجاءت توصيات اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، ومنها الآتي:


تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.

وتنص المادة ٣٥ من قانون سوق رأس المال رقم ١٥ لسنة ١٩٩٢ على النحو الآتي:

يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية في الحدود ووفقًا للأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية. ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة الأخرى أو في غيرها من مجالات الاستثمار طبقًا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأسمال نقدي ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط هيكل تشكيل مجلس الإدارة بمراعاة طبيعة نشاط الاستثمار.

وأيدت اللجنة مقترحات أصحاب المصالح  خلال المناقشات، بشأن التعديل التشريعى اللازم، والذى يتيح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة التوصية البسيطة أو المسئولية المحدودة وذلك وفقًا لما هو متبع في التشريعات المقارنة، على النحو التالي:

"ويجوز أن يتخذ صندوق الملكية الخاصة شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط تأسيس الصندوق وإدارته وتصفيته بمراعاة طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة".

مقالات مشابهة

  • «الجيل»: جلسة الحوار الوطني اليوم تتناول موضوعات غير مسبوقة
  • المندلاوي: العراق حريص على اشراك الشركات البولندية في الفرص الاستثمارية
  • مكتب المندلاوي: لا قرار بشأن مجلس محافظة نينوى
  • مجلس نينوى يرد على المندلاوي: على المتضرر اللجوء للقضاء
  • «النواب الليبي» يدعو لحكومة موحدة تشرف على الانتخابات
  • عقيلة صالح يدعو لتشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات وحل الأزمة الليبية
  • مصدر سياسي:البارزاني يدعو الأحزاب السنّية الرئيسية لحل أزمة الرئاسة البرلمانية
  • زعيم حزب العمال البريطاني يدعو الناخبين للتصويت ضد فوضى المحافظين: حان وقت التغيير
  • مجلس النواب يشارك في أعمال الجلسة الخامسة للدورة العادية الثالثة للبرلمان الأفريقي
  • مجلس الشيوخ يوافق على طلب دراسة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال