أكدت وزارة الإعلام العمانية، أن المرسوم السلطاني رقم 58 /2024 بإصدار قانون الإعلام يعكس الحرص السامي للسُّلطان هيثم بن طارق لتمكين الإعلام والإعلاميين من القيام بدورهم البنّاء والمحوري في سلطنة عُمان.

وقال الدّكتور عبد الله بن ناصر الحرّاصي وزير الإعلام في تصريحٍ صحفي، إن القانون يواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040 ‪ والمتغيّرات والمستجدّات في العمل الإعلامي والتطوّرات التي أوجدتها التقنيات الحديثة في الإعلام الإلكتروني، ويعزّز رسالته من خلال الالتزام بالموضوعية والصّدق والحياديّة التامّة وحرية الرأي والتعبير وفقًا للنظام الأساسي للدولة وإعلاء قيم المواطنة والانتماء.

.

وأضاف أن القانون كفل حقوق الإعلاميين ونظّم مهنة الإعلام ووضع ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية وآليات النشاطات المتصلة بالمصنّفات الفنية والمطبوعات.

وأعرب وزيرُ الإعلام عن ثقته في أن القانون سيُسهم في الدفع بمسيرة الإعلام العُماني إلى آفاق أوسع وأرحب ويؤسّس لمرحلة جديدة لتسهيل رسالته الوطنية والحضارية وفق تطلّعات وتوجّهات سلطنة عُمان في عصر نهضتها المتجدّدة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

تقديم الإقرارات.. شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية بالقانون الجديد

يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.

وحدد مشروع قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات، شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية ومن ضمنها الالتزام بتقديم الإقرارات والانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

ونصت (المادة الثالثة) على أن يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:

1-   الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.

2-    الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة ، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

ونصت (المادة الرابعة) أنه لا لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:

1-   أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.

2-   المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.

ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.

مقالات مشابهة

  • أمين مجلس التعاون يؤكد أهمية حرية الملاحة البحرية وتأمين سلاسل الإمداد
  • عقوبة القتل العمد في القانون.. متى تسقط المساءلة الجنائية؟
  • لجنة برلمانية تصوت لصالح تقنين القنب في سويسرا .. فيديو
  • تقديم الإقرارات.. شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية بالقانون الجديد
  • مرقص عرض مع الجميل قانون الاعلام
  • بري بحث مع مرقص في قانون الإعلام: لبنان يفتقد الرئيس الشهيد الحريري
  • وزير التعليم: الشراكة المصرية-الإيطالية تركز على تقديم نموذج يواكب المتغيرات العالمية
  • حلقة عمل تطويرية للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.. الاحد المقبل
  • قرار جديد.. الحكومة تُعدل قانون العمل في المستشفيات الجامعية
  • تفاصيل موافقة الحكومة على مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال