«حماة الوطن»: ملف الإيجار القديم ضمن أجندتنا التشريعية لدور الانعقاد الحالي لأهميته
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة المجالس النيابية بحزب حماة الوطن، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن حزب حماة الوطن وضع ملف الإيجار القديم ضمن أجندته التشريعية لدور الانعقاد الحالي، والتي تم مناقشتها في أكتوبر الماضي خلال أولى اجتماعات أمانة المجالس النيابية، نظرا لأهميته وارتباطه الوثيق بمختلف فئات الشعب المصري.
وقال أمين أمانة المجالس النيابية بحزب حماة الوطن، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتشديد المحكمة الدستورية العليا على وجوب أن يتدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، يسرع إجراء تعديلات القانون وهو ما يتماشى مع الأجندة التشريعية للحزب، وسيتم العمل عليه خلال الفترة الحالية، مع مراعاة ما ورد في حكم الدستورية بشأن تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الخامس والحالي.
وأثنى النائب أحمد بهاء شلبي على تقدير المحكمة لعامل الوقت وحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
قانون الإيجار القديموأكد أن حزب حماة الوطن وهيئاته النيابية سيحرص على خروج التعديلات التشريعية بشكل متوازن لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري لمنع حدوث فوضى في العديد من التعاقدات المستندة إلى القوانين المنظمة للإيجار القديم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم حزب حماة الوطن حماة الوطن أمانة المجالس النيابية حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.
استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديمتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
استثطاع النفقة بالقانون القائمفيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.