وزارة العمل تنظم ندوة حول أحكام القانون وتشغيل النساء بالجيزة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة ، ندوة للتوعية بعنوان "التعريف بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003" في ظل قانون العمل المصرى 12 لسنة 2003، وذلك بشركة مصر الخضراء، بحضور 21 عاملة من العاملات بالشركة ، قام بها مكتب عمل البدرشين.
وتضمنت شرح موضوعات عدة منها : ما هي حقوق العمال وما هي واجباتهم ، وحلقة الوصل بينهم ، وما يحظر علي العامل فعله، وحقوق الأشخاص ذوي الهمم طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقانون 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة ، وكذلك مناقشة أحكام تشغيل النساء ، وحقوق الأم العاملة طبقا لقانون العمل و الطفل رقم 126 لسنة 2008، وشروط وحالات إنتهاء علاقة العمل وفقاً لأحكام القانون ، وفقاً لما ورد فى أحكام قانون العمل والمعايير الدولية المنظمة لذلك، ضمن جهود المديرية التوعوية للعاملين بالقطاعات المختلفة العاملة داخل المحافظة بأهمية تطبيق أحكام القانون والحقوق والواجبات التى أقرها لطرفى العملية الإنتاجية (العمال وأصحاب العمل ).
وقال محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة ، إن تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بضرورة تكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعزيز العلاقات بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومى وتشجيع الاستثمار، وأهمية دور مديريات العمل في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، إيماناً بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، في إطار بيئة عمل لائقة ، والتي من شأنها تنفيذ الرؤية المستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصري.
وأضاف مدير المديرية، أنه ألقى الندوة د.محمد أمين مدير مكتب عمل الحوامدية ، ومحمود أبو السعود مدير منطقة البدرشين، ومنوهاً إلى أنه تأتي الندوة فى إطار تكثيف جهود المديرية وأجهزتها لنشر التوعية من خلال عقد الندوات وورش العمل لتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة داخل أماكن العمل ، حرصاً على دفع عجلة الإنتاج مع حفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل شركة مصر الخضراء مديرية العمل بمحافظة الجيزة لسنة 2003
إقرأ أيضاً:
حالات لا تسري عليها أحكام قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات (تعرف عليها)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
حالات لا تسري عليها أحكام القانون
وقد حددت المادة الرابعة من القانون الحالات التي لا تسري عليها أحكام هذا القانون وهي كالتالي:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2- المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
(المادة الخامسة)
لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.
(المادة السادسة)
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبى أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، حسب الأحوال.