تأجيل محاكمة تشكيل عصابى بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه لـ3 ديسمبر
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة تشكيل عصابى بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه لجلسة 3 ديسمبر.
واعترف المتهمون بالاستيلاء على أموال المواطنين في بولاق أبو العلا، مؤكدين استخدامهم للأسلحة البيضاء لإجبار الضحايا على التنازل عن متعلقاتهم الشخصية، لتأمر النيابة بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.
وكشفت التحقيقات عن ضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من (عامل "يحمل جنسية إحدى الدول "مصاب بجرح سطحى بالذراع") باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما محدثان إصابته المشار إليها حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وضُبط بحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه والأداة المستخدمة فى ارتكاب الوقعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات القاهرة سرقة بالإكراه بولاق أبو العلا
إقرأ أيضاً:
بعد تأجيل محاكمته في تهمة الإساءة إلى إعلامية شهيرة.. كروان مشاكل يواجه هذه العقوبة
قررت المحكمة المختصة، تأجيل الاستئناف المفدم من التيك توكر كروان مشاكل فى اتهامه بالإساءة إلى إعلامية شهيرة لجلسة 10 أبريل.
على جانب آخر، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، في حكمها بمعاقبة التيك توكر كروان مشاكل، بتهمة سب وقذف المنتجة ليلى الشبح، بالحبس 3 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه، و20 ألف جنيه غرامة.
وقررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حبس البلوجر كروان مشاكل بتهمة الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء مع المذيعة “إنجي حمادة”.
وقالت محامية "كروان مشاكل" إنها تقدمت بمعارضة استئنافية على تأييد حكم حبسه سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».