مقترح برلماني بإلزام العيادات الخاصة بأسعار محددة للكشوفات
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بإلزام العيادات الخاصة بأسعار محددة للكشوفات الطبية.
وقالت النائبة: “يعاني قطاع عريض من المواطنين في مصر من ارتفاع أسعار كشوفات الأطباء خلال الفترة الأخيرة أضعافًا مضاعفة، والتي وصلت في الكثير من العيادات ببعض المناطق لـ 1500 جنيه، والباقي تتراوح من 00 جنيه إلى 1000 جنيه، وبعد أن كانت الاستشارة مجانية أصبحت تقدر بـ 500 جنيه، وهناك ما يُعرف بالكشف المستعجل والذي يُحدد حسب اسم الطبيب وشهرته ومكان عيادته”.
وأضافت: "وفقًا لأحدث البيانات الرسمية فإن عدد المستفيدين بخدمة التأمين الصحي في مصر وصل إلى 70 مليون مواطن من أصل ما يزيد على 110 ملايين مصري، وهو ما يعني أن هناك أكثر من 40 مليون مواطن ليس لهم أي خدمات داخل التأمين الصحي، وبالتالي فإن حوالي 75% من المصريين مضطرون للحصول على خدماتهم الطبية من القطاع الخاص".
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الواقع الحالي في مصر يؤكد أن هناك انفلاتًا في الخدمات الصحية، التي أصبحت تعمل هي أيضًا وفق مبدأ السوق والعرض والطلب، وهناك مزيد من تسليع الخدمات ورغبة في تحقيق مكاسب بأي شكل، وهو ما يتنافى مع رسالة مهنة الطب السامية التي تحكمها قواعد أخلاقية.
وطالبت النائبة آمال عبد الحميد بوضع لائحة أسعار الخدمات الطبية طبقا للتكاليف الخدمة الطبية في المنشآت الطبية الخاصة المختلفة، بعد دراسة العوامل المرتبطة بتقديم الخدمة طبقا لقانون 153 لسنة 2004 ولائحته، وهو الدور المنوط به للوزارة.
وشددت على ضرورة أن تتضمن هذه اللائحة وضع حد أدنى وأقصى للكشوفات الطبية، على أن يتم تحديد سعر الكشف الطبي وفقًا للدرجة العلمية، مثل الطبيب الممارس والأخصائي والاستشارى والأستاذ الجامعي، ويتم تطبيق قرارات التسعيرة الخاصة بوزارة الصحة بأن توضع لافتة للأسعار في كل عيادة خاصة للطبيب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتراح برغبة المستشار حنفى جبالى العيادات الخاصة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: العيادات الخاصة يجوز وضع أسرة بها للملاحظة دون الإقامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكمًا قضائيًا تضمن أن المُشرع عرف العيادة الطبية الخاصة هي كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانوناً ويديرها طبيب أو طبيب أسنان كل حسب مهنته المرخص له في مزاولتها ، ومعدة لاستقبال المرضى ورعايتهم طبياً
ويجوز أن يكون بها أسرة للملاحظة وليست للإقامة، على ألا يجاوز عددها ثلاثة أسرة، ويجوز أن يساعده أو يقوم مقامه في حالة غيابه طبيب أو طبيب أسنان أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة من ذات التخصص.
وأضافت، أنه “لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة ، كما يجب توافر الاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة, وتشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية, مع مراعاة استيفاء الشروط والمواصفات الخاصة بغرفة العمليات في حالة إجراء جراحات”.
وفي المادة (16 مكررًا) المضافة بالقانون رقم 153 لسنة 2004م " مع مراعاة حكم المادة (14) من هذا القانون إذا زاولت المنشأة نشاطها قبل الحصول على التراخيص يتم غلقها بقرار من السلطة الصحية المختصة.
وجاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بشأن منشأة طبية مخالفة، حمل الطعن رقم 27496 لسنة 66 قضائية، عليا.