مركز الأزهر للفتوى: كيفية دخول المُتأخر في صلاة الجماعة وأحكامها
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن المسبوق يجب عليه أن يكبر تكبيرتين عند الانضمام إلى الإمام، الأولى تكبيرة الإحرام، والثانية تكبيرة الدخول في الركوع أو السجود حسب ما يدركه.
ما يدركه المسبوق يُعد أول صلاتهأوضح المركز أن ما يُدركه المسبوق مع الإمام يُعتبر أول صلاته، بينما ما يقضيه بعد انتهائه من الصلاة مع الإمام يُعد آخر صلاته.
أشار المركز إلى أن المسبوق يجب عليه متابعة إمامه في جميع أفعال الصلاة، مثل الركوع والسجود والقيام، ويُبني على ما أدركه من الركعات.
إدراك الجماعة من خلال ركعة واحدةحسب مذهب المالكية، يُعتبر من أدرك ركعة واحدة مع الإمام قد أدرك الجماعة. بينما يشير مذهب جمهور الفقهاء إلى أن من أدرك أي جزء من الصلاة مع الجماعة فقد نال فضلها.
رحمة الإسلام في تيسير أداء العبادةختم المركز بأن هذه الأحكام تهدف إلى تنظيم صلاة الجماعة بشكل يسير، مع التأكيد على تسهيل أداء العبادة وتيسير إدراك المسلم لفضل الجماعة.
رأي دار الإفتاء المصرية في أحكام المسبوق في صلاة الجماعة
في إطار توجيه المسلمين بشأن أحكام المسبوق في صلاة الجماعة، أكدت دار الإفتاء المصرية أن ما جاء به مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تشدد على أهمية صلاة الجماعة وفضلها، مع مراعاة التيسير على المصلين. وأوضحت الدار أن المسبوق الذي يلحق بالإمام أثناء الصلاة يجب أن يلتزم بالأحكام الشرعية المتعلقة بذلك، مثل تكبيرتين عند الدخول في الصلاة، بما يتوافق مع ما ورد في السنة النبوية الشريفة.
كما أكدت دار الإفتاء أن متابعة الإمام في جميع أفعاله أمرٌ بالغ الأهمية، لأن المسبوق يعدّ مشاركًا في الصلاة بمجرد أن يلحق بالإمام في أي جزء من الصلاة، حتى وإن كانت الركعة الأخيرة. وأضافت الدار أن الفقهاء اتفقوا على أن من أدرك ركعة واحدة مع الإمام فقد نال فضل الجماعة، وهو ما يُعَدُّ من الممارسات المشروعة التي تضمن للمؤمن الأجر والثواب من الله تعالى.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن هذه الأحكام تأتي في إطار التيسير على المسلمين في أداء عباداتهم، وتحقيقًا للتوازن بين الالتزام بالشريعة والرحمة في المعاملة. كما نبهت إلى أهمية الالتزام بالصلاة في جماعة، لما لها من فوائد روحية واجتماعية عظيمة، ولتعزيز روح التعاون والتضامن بين المسلمين.
وفي الختام، أضافت دار الإفتاء المصرية أن هذه الأحكام الشرعية تهدف إلى تمكين المسلمين من إدراك فضل صلاة الجماعة، مع مراعاة التسهيلات التي تضمن أداء الصلاة بشكل صحيح، حتى للمسبوقين. إن الإسلام، بما يحويه من مرونة، يتيح للمسلمين السعي وراء الأجر والثواب في جميع الظروف، مع التأكيد على أهمية العبادة في حياتهم اليومية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمام الإحرام تكبيرة الإحرام صلاته الصلاة الإسلام العبادة صلاة الجماعة صلاة الجماعة دار الإفتاء المسبوق ی مع الإمام فی جمیع
إقرأ أيضاً:
حكم قضاء الصلوات الفائتة جماعة.. الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز لمن فاتته صلاةٌ مفروضةٌ أن يقضيها في جماعة؛ إمامًا كان أو مأمومًا، بشرط أن تتوافق الصلاتان في الأفعال الظاهرة؛ فإن اختلفت الأفعال الظاهرة؛ كمكتوبة وكسوف أو جنازة لم يصح الاقتداء في ذلك؛ لمخالفة النظم وتعذر المتابعة.
بيان حكم تأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر
وأضافت الإفتاء أنه من المقرر أن الفرائض الخمس أوجبها الله سبحانه وتعالى على كل مسلمٍ مكلَّف في أوقات محددة؛ فقال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، ويأثم المسلم بتأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر، وقد أخرج الشيخان -بسنديهما- عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ؛ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]».
حكم أداء الصلاة في وقتها
وأضافت الإفتاء أن الصلاة لها أوقات معلومةٌ ومُحددة في الشريعة الإسلامية، إذ يجب على المكلف أن يؤديها في هذا الوقت، قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣].
قال الإمام أبو حيان الأندلسي في "البحر المحيط في التفسير" (4/ 54، ط. دار الفكر): [أي: واجبةً في أوقاتٍ معلومةٍ] اهـ.
وقال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (1/ 154، ط. دار الكتب العلمية): [فإن فاته صلاةٌ واحدةٌ قضاها بأذان وإقامة، وكذا إذا فاتَتِ الجماعةَ صلاةٌ واحدةٌ قَضَوْهَا بالجمَاعة بأذانٍ وإقامةٍ] اهـ.
وقال الشيخ الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 319، ط. دار الفكر): [(فَصْلٌ) في بيانِ حكم صلاة الجماعة وما يَتعلقُ بِها (الجَمَاعةُ)؛ أي: فِعْلُ الصلاة جماعةً؛ أي: بإمام ومَأمومٍ (بِفَرضٍ) ولو فَائتةً (غير جُمُعَةٍ سُنَّةٌ) مُؤكدةٌ] اهـ.
وقال شيخ الإسلام الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 189، ط. دار الفكر): [أما المَقْضية من المكتوبات فليست الجماعة فيها فرضَ عينٍ ولا كِفايةٍ بلا خلاف، ولكن يُستحب الجماعة في المقضية التي يَتَّفِقُ الإمام والمأموم فيها] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "الروض المربع" (ص: 72، ط. دار المؤيد): [(ويجب فورًا) ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد (قضاء الفوائت مُرتَّبة) ولو كَثُرت، ويسن صلاتها جماعة] اهـ.
وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قَفَل من غزوة خيبر، فسار ليلة حتى إذا أدركه الكَرَى عَرَّس، وقال لبلال رضي الله عنه: «اكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَ»، فصَلَّى بلال ما قُدِّر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مُواجِه الفجر، فغَلَبت بلالًا عيناه، وهو مستندٌ إلى راحلته، فلم يستيقظ بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أَوَّلهم استيقاظًا، ففَزِع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «أَيْ بِلَالُ!»، فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله! قال: «اقْتَادُوا»، فاقتادوا رواحلهم شيئًا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر بلالًا فأقام الصلاة فصَلَّى بهم الصبح، فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة قال: «مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ قَالَ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]». رواه الإمام مسلم في "صحيحه".