أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المادة (66) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، تنص على أنه " فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بـ جامعة الأزهر وأعضاء الإدارات القانونية بهيئات الأزهر، وبمراعاة أحكام هذا القانون، وأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته، يطبق على العاملين في الأزهر بجميع هيئاته أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة ١٩٧٨ والقوانين المعدلة له.


 وذلك فيما يختص بتعيينهم وإجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية.

حيث إن المادة (١٧) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٨- قبل إلغائه بالقانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦- كانت تنص على أن " تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها والتي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين يوميتين على الأقل، ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.

 

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 100646 لسنة 69 ق.عليا.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جامعة الأزهر المحكمة الادارية العليا مجلس الدولة القانون الأزهر الإدارية العليا

إقرأ أيضاً:

ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة

قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي : 

 ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية وزير الصحة يوجه بعلاج طالبة أصيبت في عينها نتيجة إلقاء حجارة على أحد القطاراتوزارة الصحة: استجابة فورية لـ95% من طلبات أكياس الدم في أول أيام العيدالتأمين الصحي الشامل: التنسيق مع وزارة الصحة بشأن حالات الأمراض الوراثية والنادرةزيارات مفاجئة.. نائب وزير الصحة يتفقد عددا من المنشآت الطبية بـ3 محافظات

1  -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة  الإلتزام 

2  -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .

3  -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .

4  -عدم التنازل عن  الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. . 

5  -ألاتقل مدة  الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا

6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط  الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر  الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .

7 -  الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.

ويصدر بمنح  الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل  الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح  الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

مقالات مشابهة

  • المحكمة العمالية تنتصر لنقابة العاملين في البلديات والأمانة
  • المحكمة الإدارية تعيد اللواء سعد معن مستشارا امنيا في وزارة الداخلية
  • المحكمة الإدارية تعيد اللواء سعد معن مستشارا امنياً في وزارة الداخلية
  • المحكمة الإدارية تعييد اللواء سعد معن مستشارا امنياً في وزارة الداخلية
  • حكومة إسرائيل تحذر المحكمة العليا من “عواقب وخيمة” لعدم إقالة بار
  • مجلس الدولة يشارك في مؤتمر الرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ)
  • ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
  • موعد التقديم على مسابقة تعيين معلمين بالأزهر 2025.. رابط رسمي الآن
  • اعتماد عضوية دولة الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية
  • المحكمة الأمريكية العليا تسمح لـ ترامب بإلغاء منح تعليمية بـ65 مليون دولار