برلمانية: مجلس النواب سيبذل أقصى جهده لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
علقت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار المحكمة الدستورية العُليا بإلغاء المادة الأولى من قانون الإيجار القديم، والتي تسمح بتثبيت قيمة الإيجار على مدار عقود دون زيادة، مؤكدة أنها مع أي تعديل يحقق العدل بين جميع الأطراف.
مجلس النواب: ملتزم بتنفيذ حكم الدستورية بمشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف مجلس النواب يناقش التعديلات التشريعية لتنفيذ حكم "الدستورية" حول الإيجار القديموأكدت عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب سيبذل أقصي جهده في دور الانعقاد القادم من خلال دراسة تلك التعديلات والاختيار بين البدائل المطروحة في العلاقة بين المالك والمستأجر لتحقيق العدالة.
وأضافت، أن مطلبنا مساعدة المالك في حصوله على حقه خاصةً توجد حالات على أرض الواقع متعثرة ماديًا رغم امتلاكها وحدات سكنية مُؤجرة، ولا تنتفع منها سوى ببضع جنيهات شهرياً، وبالتالي لابد من حدوث توازن في أحقية المالك والمستأجر.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلستها برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
كما أوضحت المحكمة الدستورية العليا في حيثياتها أن تثبيت القيمة الإيجارية منذ سنوات طويلة يشكل عدوانًا على قيمة العدل ويهدد حق الملكية، مضيفة أن بقاء الأجرة ثابتة دون مراعاة التضخم يؤدي إلى إهدار عائد الاستثمار العقاري وتقليل قيمة الأرض والمباني.
وعلي العكس أن هناك مستأجرين لايستطيعون زيادة الإيجار حيث أن دخلهم لم يزيد بزيادة التضخم ورأيهم أن المالك قد أخذ العائد من إستثماره منذ سنوات وأن زيادة الإيجار عليهم سيضرهم ضررا بالغا وحججهم أن العقد شريعة المتعاقددين أي أن الخلل والمشكلة الحقيقية تكمن في إنخفاض قيمة الجنيه وليس للمالك ولا المستأجر ذنب في ذلك والذنب يعود علي السياسات الإقتصادية التي إنتهجتها الحكومات المتعاقبة
والخلاصة أنه لابد من وضع تشريع يمنح الطرفين الحق ويحمي المستأجر من استغلال المالك، ويحمي المالك من استغلال المستأجر، خاصةً أن قوانين الإيجار في مصر سواء القديمة أو الجديدة بها عوارا نتيجة سياسات الحكومات المتعاقبة، حتى أن الحكومة الحالية تسببت في رفع قيمة الإيجار الجديد أضعاف مضاعفة على الشباب نتيجة إصرارها على عدم حل أزمة اللاجئين والتي أثرت على الإيجارات واستغلال الملاك للمستأجر الجديد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم النائبة سميرة الجزار مجلس النواب العدل المالك المستأجر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
شروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها
.تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ بالقانون رقم 70 لسنة 2016، والمعدل للقانون رقم 58 لسنة 1978، فيما يخص شروط العمد والمشايخ.
وأقيمت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 147 لسنة 39، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 3 من قانون العمد والمشايخ رقم 58 لسنة 1978، والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2016، لحرمان العمال والفلاحين من الترشح لهذا المنصب والتمييز بينهما.
ونصت المادة 3 من القانون على أنه يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون مصريًا.
2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائي.
3- أن يكون مقيمًا إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.
4- إلا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
5- أن يكون العمدة حاصلًا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.
6- أن يكون لمن يتقدم لشغل وظيفة العمدة دخل ثابت مثل المرتبات، والمعاشات، والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل.
وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن 1500 جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل
7- أن يكون العمدة أو الشيخ لائقًا طبيًا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنًا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القومسيون الطبى التابع له محل إقامته.
8- أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.
ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود من الثالث وحتى البند السادس إذا لم تتوافر فى أى من المتقدمين لشغل الوظيفة.