نائبة: حكم الدستورية العليا خطوة مهمة نحو إعادة التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان أن حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر اليوم والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خطوة مهمة تحقق التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يضمن عدالة توزيع الأعباء والمنافع بين الطرفين ويدفع نحو زيادة الإيجار بشكل متناسب مع الوضع الحالي
وأشادت النائبة هناء سرور ببيان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب في هذا الشأن والذى أشار إلى أن المجلس هو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
وأشارت الدكتورة هناء سرور إلى أن المحكمة الدستورية أكدت على أهمية وضع ضوابط موضوعية ومرنة لتحديد الأجرة السنوية، بحيث تراعي الأوضاع الاقتصادية المتغيرة وتحقق توازنا عادلا بين حقوق الطرفين ويعني هذا أن التشريعات الجديدة يجب أن تتضمن آليات تتيح تعديل الأجرة بناء على مؤشرات اقتصادية واضحة، مثل معدلات التضخم ومستويات الدخل من أجل ضمان عدم استغلال المستأجرين من جهة، والحفاظ على عوائد مناسبة للملاك من جهة أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكم المحكمة الدستورية العليا العلاقة بین
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم "السبت"، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.