رسمياً .. مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الزيتون والتمر ومختلف الثمار بتونس للعام الهجري 1446
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة formation sante gov dz هُنا رابط استمارة التسجيل في مسابقة الشبه الطبي 2024 المنصة الرقمية
29 دقيقة مضت
33 دقيقة مضت
37 دقيقة مضت
0
44 دقيقة مضت
48 دقيقة مضت
58 دقيقة مضت
يرغب الملايين من مواطني الجمهورية التونسية في معرفة قيمة زكاة الزيتون والتمر والثمار المختلفة، وذلك ليتم إخراجها بالمقدار الصحيح المقدر، فالزكاة من أركان الإسلام الخمسة ولا يمكن التغافل عن إخراجها لمستحقيها، وقد قام السيد مفتي الجمهورية التونسية بإعلان قيمة الزكاة للعام الهجري الحالي 1446، ومن خلال فقرات المقال المزيد من التفاصيل.
قيمة زكاة الزيتونأعلن مفتي الجمهورية التونسية، هشام بن محمود، في بيانٍ يوم الجمعة 8 نوفمبر 2024، عن قيمة زكاة الزيتون والتمر وسائر الثمار للعام الهجري 1446، والتي تم تحديدها بخمسة أوسق، وأوضح المفتي أن الوسق يعادل 2.5 لتر بالصاع التونسي، مما يعادل 615 لترًا من الحبوب أو 750 كغ بالوزن.
وأشار المفتي إلى أن زكاة الزيتون يجب إخراجها من الزيت الذي يتم إنتاجه من الثمار، كما لفت إلى أنه يمكن إخراج الزكاة من ثمن الزيتون أو التمر أو غيرهما من الثمار، وهذا يعكس تسهيلًا على المكلفين في إخراج الزكاة.
هل تجب زكاة الزيتون؟تجب زكاة الزيتون وفقًا لبعض المذاهب الفقهية، ومنها مذهب الشافعية والحنفية، حيث يُشترط أن يكون النصاب خمسة أوسق. وقد جاء في الحديث النبوي: “وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة” (رواه البخاري)، مما يستدل به على أن النصاب في الزيتون أيضًا هو خمسة أوسق، أي ما يعادل 300 صاع من صاع النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يعادل 750 كغ من القمح.
كيفية إخراج الزكاةتم تحديد طريقة إخراج الزكاة لتكون كما يلي:
إن كان الزيتون يسقى بكلفة مالية (مثل الري باستخدام الآبار أو الأدوات المكلفة)، فإنه يخرج نصف العشر (5%) من الإنتاج.أما إن كان الزيتون بعلًا (أي يعتمد على الأمطار فقط)، يخرج العشر (10%) من الإنتاج.بينما إذا جمع صاحب الزيتون خمسة شوالات أو أكثر، وهو ما يعادل النصاب المذكور، وجبت عليه الزكاة في زيتونه، فيخرج الزكاة من ثمره أو من زيته، ويعتمد ذلك على اختيار المكلف.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأخ المحتاج .. الإفتاء ترد
أكدت دار الإفتاء جواز إعطاء زكاة الفطر للأخ الشقيق المحتاج، مشيرة إلى أن ذلك يُعد من صلة الرحم التي يؤجر عليها المسلم. وأوضح الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى ومدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، أن الزكاة تجوز للأقارب المحتاجين باستثناء الوالدين، حيث يكون الأبناء مكلفين بالإنفاق عليهما. وأضاف أن مساعدة الأخ المحتاج بزكاة الفطر تُعتبر زكاة وصلة رحم في آن واحد.
وفي سياق متصل، قال بعض العلماء أن الأخ إذا كان معتمدًا على نفقة والده ولا يحتاج إلى مزيد، فلا يجوز إعطاؤه من زكاة الفطر.
أما إذا كانت نفقته غير كافية، فيجوز إعطاؤه من زكاة الفطر، ويُعتبر من مصارفها الشرعية.
يُذكر أن زكاة الفطر تُفرض على المسلمين قبل صلاة عيد الفطر، وتهدف إلى تطهير الصائم من اللغو والرفث، وإغناء الفقراء والمحتاجين عن السؤال في يوم العيد.
من تجب عليه زكاة الفطر
تجب على الموسِر؛ والمراد به هنا: مَن فَضَلَ عن قوته وقوت مَن في نفقته ليلةَ العيد ويومَه شيءٌ يخرجه عن الفِطرة، وغيرُ مَن ذُكر: مُعْسِر؛ لا يجب عليه إخراجها.
ويُشترط:
1- كونه فاضلًا عن دَين، ولو مؤجَّلًا.
2- وعن ثوب لائق به وبمَمونه.
3- وعن مسكن لائق به وبهم، ولو مُسْتَأجَرَةً أَعطى أجرتَها، لا إنْ بقيت دَينًا عليه.
4- وعن خادم يحتاج هو إليه أو مَمونه.
ومَن لزمه فِطرته: لزمته فِطرة مَن في نفقته:
1- كزوجته المستحقة لها، وتجب عليه فِطرة زوجته المطلقة الرجعية والبائن الحامل، كوجوب نفقتهما.
2- وكولده المُعسِر، الذي لا يقدر على الكسب.
3- وأصله المُعسِر، ولو كان قادرًا على الكسب؛ لعدم لياقة تكليف الكسب بكرامته. [جواهر الفتاوى: 1/220، 221].