15 طربة حشيش.. إحالة عاطل الأزبكية للمحكمة الجنائية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق بالأزبكية إحالة عاطل بتهمة حيازة 15 طربة من مخدر الحشيش في منطقة الأزبكية، إلى محكمة الجنايات.
. قرار جديد بشأن سيدة المطرية وعاطلين تفاصيل الواقعة..
وكانت مباحث قسم شرطة الأزبكية تلقت بلاغا يفيد بممارسة عاطل نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم، مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض علي المتهم، وعثر بحوزته على 15 طربة حشيش ومبلغ مالي.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات، اعترف بالإتجار غير المشروع في المواد المخدرة، وأن المبلغ المالي من متحصلات تجارته الآثمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
حدد قانون الإجراءات الجنائية المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، لتنظيم آلية تلاوة النيابة العامة لأمر إحالة المتهمين أمام المحاكم.
وتنص المادة فى فقرتها الأولى على: يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وجاء فى فقرتها الثانية: وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
مشاركة