الإدارية العليا : أعضاء هيئة التدريس بالأزهر غير خاضعين لقانون العاملين المدنيين
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكدت المحكمة الآدارية العليا ، إن المادة (66) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ، تنص على أنه " فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وأعضاء الإدارات القانونية بهيئات الأزهر ، وبمراعاة أحكام هذا القانون ، وأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته ، يطبق على العاملين في الأزهر بجميع هيئاته أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة ١٩٧٨ والقوانين المعدلة له .
وذلك فيما يختص بتعيينهم وإجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية ".
وإن المادة (١٧) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٨- قبل إلغائه بالقانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦- كانت تنص على أن " تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها والتي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين يوميتين على الأقل، ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 100646 لسنة 69 ق.عليا .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للسلكين الدبلوماسي والقنصلي
حدد قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 /2025 الضوابط والإجراءات المتعلقة بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي، ووفقًا للقانون يمكن لوزارة الخارجية تكليف ذوي الخبرة والكفاءة من خارج السلكين بأداء مهام محددة بموجب عقود عمل، حيث تحدد هذه العقود طبيعة المهمة ومدتها والمكافآت المستحقة.
ويقتضي القانون الحصول على موافقة وزارة العمل في حال التعاقد مع عمانيين، وموافقة مجلس الوزراء في حال التعاقد مع غير العمانيين.
وقد حدد القانون الوظائف الدبلوماسية في مستوى، سفير، وزير مفوض أول، وزير مفوض، مستشار أول، مستشار، سكرتير أول، سكرتير ثان، سكرتير ثالث، ملحق دبلوماسي أول، ملحق دبلوماسي، كما حدد الوظائف القنصلية في مستوى قنصل عام، مساعد قنصل عام، قنصل، مساعد قنصل، وتركزت الوظائف الإشرافية في وزارة الخارجية في رئيس دائرة / بعثة / مكتب، نائب رئيس دائرة / بعثة / مكتب، مدير مكتب / نائب مدير مكتب، مسؤول قسم / نائب مسؤول قسم.
ويحدد القانون آليات شغل هذه الوظائف، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بتقييم وترقية الأعضاء، كما يُفوض وزير الخارجية بإصدار نظام تصنيف وترتيب الوظائف بعد موافقة الجهات المختصة.
ويشترط أن يكون شاغل الوظيفة عماني الجنسية، لا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك. كما يجب ألا يكون قد سبق له الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولا يجوز أن يكون قد فُصل من وظيفته السابقة لأسباب جزائية أو تأديبية ما لم يُرد إليه اعتباره. ويجب أيضًا أن يكون حائزًا على المؤهلات والخبرات المطلوبة وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات الخاصة.
تعيين وتنقل السفراء
ويتم تعيين السفراء بمرسوم سلطاني، ويجوز نقلهم بين البعثات أو الوزارة بموجب مرسوم سلطاني آخر، ويتم إنهاء خدمتهم أيضًا بأمر سلطاني. كما يعين رؤساء المكاتب التمثيلية بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة، ويجوز تعيين سفراء متجولين بمرسوم سلطاني للقيام بمهمات دبلوماسية محددة.
ويؤدي أعضاء السلكين اليمين القانونية قبل البدء في مهامهم، حيث يقسم السفراء الذين يصدر بتعيينهم مرسوم سلطاني أمام السلطان، بينما يؤدي بقية الأعضاء القسم بتوقيع تعهد مكتوب.
وأنشئت في الوزارة «لجنة شؤون أعضاء السلكين» التي تتولى النظر في المسائل المتعلقة بالتنقلات والإعارة والندب وتحديد المسار الوظيفي لأعضاء السلكين.
الامتيازات والالتزامات
ويحدد القانون الامتيازات المستحقة لأعضاء السلكين، ومنها بدلات التمثيل، النقل، السكن، والتعليم لأفراد الأسرة، بالإضافة إلى نفقات العلاج أو التأمين الصحي. كما يوضح القانون البدلات المستحقة للمهمات الرسمية والتدريب سواء داخل سلطنة عمان أو خارجها.
ويجب على أعضاء السلكين الالتزام بالمهام الموكلة إليهم، مثل تمثيل سلطنة عمان وحماية مصالحها، وتعزيز العلاقات الودية مع الدول الأخرى. كما يجب عليهم الامتناع عن القيام بأي أنشطة تجارية أو إعلامية دون إذن مسبق من الوزارة.
ويتضمن القانون مجموعة من العقوبات التي قد تُفرض على الأعضاء الذين يخلون بواجباتهم، تشمل التنبيه الشفهي، والإنذار الكتابي، وخفض الراتب، ووقف البدلات، والنقل إلى وظيفة إدارية، أو حتى الفصل من الخدمة في الحالات المتقدمة.
انتهاء الخدمة
وتنتهي خدمة أعضاء السلكين في حالات مثل فقدان الجنسية العمانية، وبلوغ سن التقاعد، والاستقالة، والفصل من الخدمة، أو لأسباب صحية. كما يحدد القانون الامتيازات المستحقة لأعضاء السلكين بعد انتهاء خدمتهم.