«الفيومي»: تنفيذ حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجارات القديمة يحتاج للنظر في حيثياته
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجارات القديمة مُلزم لمؤسسات الدولة والمواطنين والكافة، وبالتالي أصبح هذا الحكم واجب النفاذ، أي من خلال إصدار قانون، مشيرا إلى أن تنفيذ الحكم يحتاج للنظر في حيثياته، إذ سيتم عقد اجتماعا بمجرد الحصول على الحكم للبحث في الأمر وإيجاد طرق لتنفيذ الحكم.
وأضاف «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «قد يكون الأمر أكبر مما تناولته المحكمة، فموضوع تثبت القيمة الإيجارية هو الذي كان أمام المحكمة»، لافتا إلى أن لجنة الإسكان في مجلس النواب أجرت العديد من الدراسات حول هذا الملف بناء على تكليف من البرلمان.
وتابع، أن الدراسة التي أجرتها لجنة الإسكان تناولت مجموعة محددات أهمها الوضع الدستوري للقوانين القديمة «قانون الإيجار القديم»، فضلا عن أحكام المحكمة الدستورية التي صدرت خلال السنوات الماضية، إلى جانب قوانين الإيجارات التي صدرت منذ عام 1920 حتى الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجارات إصدار قانون المحكمة القيمة الإيجارية لجنة الاسكان
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر.. السبت
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، السبت المقبل 8 مارس 2025، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات:
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات:
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات:
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات على:
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.