هام .. آخر أخبار قانون الايجار القديم في مجلس النواب يوم السبت 9/11/2024
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
مقالات مشابهة لولو الشطورة … استقبل تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات
31 دقيقة مضت
38 دقيقة مضت
ساعتين مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
يعاني الكثير من ملاك العقارات من مشكلة قانون الايجار القديم، وقد انتشرت هذه المشكلة على نطاق واسع، لذا قام مجلس النواب بتوثيق حكم المحكمة الدستورية العليا التي صدر في التاسع من نوفمبر 2024 الموافق ليوم السبت 9، وقد تضمن القرار على عدم فاعلية الفقرة الأولى في المادة (1) و(2) من القانون رقم (136) لعام 1981، وذلك فيما يتعلق بتأجير الأماكن وتوطيد العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذلك توحيد القيمة المالية السنوية المدفوعة للأماكن المخصصة للسكن وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون.
أكد مجلس النواب بأنه تابع بكل جدية حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في التاسع من نوفمبر 2024، وأشار إلى أن المحكمة حرصت كل الحرص في حكمها على القوانين الاستثنائية المعمول بها لإيجار الأماكن المرخصة للسكن التي تشتمل على قاعدتين هما: الامتداد القانوني، الثانية التدخل التشريعي في تحديد القيمة المالية، لكنهما لا ينطبقان على التنظيم التشريعي، وأكد بأن تحديد الأجرة يرجع إلى مجموعة من الضوابط الموضوعية وذلك بهدف تحقيق التوازن والتوافق التام بين كلا من الطرفين المؤجر والمستأجر، كما أعلن مجلس النواب بمدى حرصه على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بكل عدالة وسعة صدر.
قوانين الإيجار القديموثق مجلس النواب أهمية العمل بالقوانين الاستثنائية التي تهتم بتنظيم قوانين الإيجار القديم بين المؤجر والمستأجر، كما كلف مكتب المجلس، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير في دور الانعقاد العادي الرابع بالعمل على دراسة تفصيلية لملف قوانين الإيجار القديم، ودراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين، مع الوضع في الاعتبار المحددات التي وضعها مكتب المجلس، منها: دراسة المرجع التاريخي للتشريعات الخاصة، مراجعة كافة أحكام المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بهذا الأمر، العمل على دراسة وتحليل كافة البيانات الإحصائية فيما يتعلق بالحصول على مسكن ملائم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة العلیا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم يستكمل المجلس مناقشاته لمواد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة. يأتي ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، في جلسته العامة أمس الإثنين، حتى المادة 24 من مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية. ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس على ماديتن في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وتنص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: “نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب”.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.