أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا نهائيًا برفض ترخيص للبناء على قطعة أرض بالمنيا لعدم تقديم صاحب الطلب مستندات طلبت منه أثناء نظر الدعوى، وأيدت المحكمة حكم اول درجة فيما تضمنه من رفض منحه الترخيص.

قالت المحكمة، إنه حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن يمتلك قطعة الأرض محل التداعي وصدر له ترخيص هدم، وترخيص بالبناء على مساحة 150 مترًا وتقدم بطلب للترخيص له بالبناء على باقي المساحة وقدرها 65 مترا.

وأضافت المحكمة أنه أثناء فحص الطلب ومراجعته طلبت منه الجهة الإدارية استيفاء بعض المستندات إلا أن الطاعن لم يقدم تلك المستندات وبناء علي ذلك أمتنعت الجهة الإدارية عن استخراج الترخيص، وبناء علي ما تقدم ولما كانت إجراءات منح الترخيص تمر بالعديد من المراحل التي تتطلب من طالب الترخيص ابتداء تقديم المستندات المحددة بالمادة 115 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء سالفة البيان الطاعن لم يستوفي كافة المستندات وإذ خلت الأوراق مما يفيد استيفاء الطاعن لكافة المستندات والإجراءات والشروط المتطلبة قانونا لإصدار الترخيص ومن ثم فلا إلزام علي الجهة الإدارية إصدار الترخيص محل التداعي بالبناء علي كامل المساحة ومن ثم فان قرار جهة الإدارة بالامتناع عن السير في
إجراءات الترخيص بالبناء علي قطعة الأرض محل التداعي، لا يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا وتكون الدعوى غير مقبولة ويكون الطعن المقام عليه في غير محله جديرا بالرفض.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية لقانون البناء المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا تمنح عضو هيئة قضائية المقابل المادى عن رصيد أجازتها عن 448 يوما

ألغت المحكمة الإدارية العليا ، حكم صادر ضد مستشارة بهيئة قضايا الدولة، وقضت المحكمة لصالحها مجددًا بمنحها رصيد أجازتها، أي بصرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية لها، والبالغ مقداره (448) يوما .

وثبت أن الطاعنة ، كانت تشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وقد بلغت السن القانوني للمعاش ( 60 ) عاما فى 8/6/2008، وبلغت سن السبعين فى 8 / 6 /2018 وتهدف من دعواها الماثلة الحكم بأحقيتها في متجمد رصيد الإجازات عن الفترة من تاريخ بلوغها سن الستين في 8/6/2008 حتى سن السبعين في 8/6/2018 .

وأكدت المحكمة ، من بيان رصيد إجازات الطاعنة المقدم ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية المطعون ضدها ، أمام محكمة أول درجة ، أن مجموع رصيد إجازاتها التي لم تستنفذه أثناء خدمتها عن الفترة من 8/6/2008 ( تاريخ بلوغها سن الستين ) حتى8/6/2018  ( تاريخ بلوغه سن السبعين ) تبلغ (448) أربعمائة ثمانية وأربعون يوما  .

ومن ثم يتعين القضاء بأحقيتها في اقتضاء المقابل النقدي عن هذا الرصيد على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة بالنسبة للرصيد المستحق لها عن الفترة من 8 / 6 / 2008  تاريخ بلوغها سن الستين حتى 1 / 11 / 2016  اليوم السابق على تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وعلى أساس الأجر الوظيفي عن الفترة من 2 / 11 / 2016  تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية المشار إليه  حتى 8 / 6 / 2018 تاريخ انتهاء خدمتها ببلوغ سن السبعين.

وأشارت، لا ينال مما تقدم القول بأن القانون رقم 81 لسنة 2016 أوجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على الإجازات الاعتيادية وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وإلا سقط حقه فى الإجازة وفى اقتضاء مقابل عنها ، فهذا القول مردود عليه بأن العمل بهيئة قضايا الدولة هو عمل جماعي بطبيعته ومرتبط ارتباطا وثيقا بنظام العمل بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء خلال العام القضائي أو خلال العطلة القضائية التي تستمر فيها المحاكم في نظر بعض الدعاوى .

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مستقبل وطن بأبوقرقاص بالمنيا ينظم مؤتمرا لريادة الأعمال والابتكار
  • التعليم تصدر أمرًا وزاريًا بتعيين 59 من حملة الشهادات العليا والأوائل
  • رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع القضاة المحكمة الإدارية العُليا بالسعودية
  • رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع المحكمة الإدارية بالسعودية
  • التعليم تصدر أمرا وزاريا بتعيين 59 من حملة الشهادات العليا والأوائل
  • ممثل النيابة الإدارية أمام المحكمة بقضية طبيبة كفر الدوار: كانت عايزة تركب التريند
  • المحكمة الإدارية العليا: العمل حق وشرف تكفله الدولة
  • الإدارية العليا: لا يجوز إلزام مواطن بعمل جبرًا
  • الإدارية العليا تمنح عضو هيئة قضائية المقابل المادى عن رصيد أجازتها عن 448 يوما
  • المحكمة الدستورية في أسبوع | توصيات بتشريعات الظروف الاستثئنائية بمؤتمر المحاكم العليا الإفريقية