قالت دار الإفتاء المصرية، إن إيقاظ النائم للصلاة مستحبٌّ إذا ضاق وقتها؛ لأنه من التعاون على البر والتقوى، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، ولحديث عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي صَلَاتَهُ بِاللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ أَيْقَظَهَا، فَأَوْتَرَتْ" رواه مسلم.

وأضافت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: ما حكم إيقاظ النائم للصلاة؟ أنه قد اختلف الفقهاء في ذلك: فعند الشافعية يستحب إيقاظ النائم للصلاة؛ قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (3/ 74، ط. دار الفكر): [يُسْتَحَبُّ إيقَاظُ النَّائِمِ لِلصَّلَاةِ، لا سيما إنْ ضَاقَ وَقْتُهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، وَلِحَدِيثِ عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسلم يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِن اللَّيْلِ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ أَيْقَظَنِي، فَأَوْتَرْتُ"] اهـ.

وعند المالكية يجب إيقاظ النائم للصلاة الواجبة، ويُندب للصلاة المندوبة؛ جاء في "شرح مختصر خليل" للعلامة الخرشي (1/ 220، ط. دار الفكر): [وَهَلْ يَجِبُ إيقَاظُ النَّائِمِ؟ لَا نَصَّ صَرِيحٌ فِي الْمَذْهَبِ؛ إلَّا أَنَّ الْقُرْطُبِيَّ قَدْ قَالَ: لَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ وَاجِبٌ فِي الْوَاجِبِ، وَمَنْدُوبٌ فِي الْمَنْدُوبِ؛ لِأَنَّ النَّائِمَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا؛ لَكِنَّ مَانِعَهُ سَرِيعُ الزَّوَالِ، فَهُوَ كَالْغَافِلِ، وَتَنْبِيهُ الْغَافِلِ وَاجِبٌ، انْتَهَى] اهـ.

وذهب الحنفية إلى وجوب إيقاظ النائم للصلاة؛ فقد جاء في "حاشية رد المحتار على الدر المختار" للعلامة ابن عابدين (2/ 395، ط. دار الفكر): [مَطْلَبٌ: يُكْرَهُ السَّهَرُ إذَا خَافَ فَوْتَ الصُّبْحِ قَالَ ح -"الإيضاح" للكرماني- عَنْ شَيْخِهِ: وَمِثْلُ أَكْلِ النَّاسِي النَّوْمُ عَنْ صَلَاةٍ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَعْصِيَةٌ فِي نَفْسِهِ، كَمَا صَرَّحُوا أَنَّهُ يُكْرَهُ السَّهَرُ إذَا خَافَ فَوْتَ الصُّبْحِ؛ لَكِنَّ النَّاسِيَ أَو النَّائِمَ غَيْرُ قَادِرٍ، فَسَقَطَ الْإِثْمُ عَنْهُمَا، لَكِنْ وَجَبَ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ حَالَهُمَا تَذْكِير النَّاسِي وَإِيقَاظ النَّائِمِ؛ إلَّا فِي حَقِّ الضَّعِيفِ عَنْ الصَّوْمِ مَرْحَمَةً لَهُ] اهـ.

وأكدت دار الإفتاء في ختام إجابتها على السؤال، أن المفتى به هو ما ذهب إليه الشافعية من استحباب إيقاظ النائم للصلاة إذا ضاق وقتها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الفقهاء الإفتاء

إقرأ أيضاً:

هل يجوز للأب تقسيم أملاكه بين أولاده في حياته؟.. الإفتاء: جائز بضوابط

لعل السؤال عن هل يجوز للأب تقسيم أملاكه بين أولاده في حياته؟ يهم كثير من الآباء الذين يخافون على ترك أبنائهم بين مجموعة من الورثة قد تنشأ نزاعات فيما بينهم وتحدث مشاكل، فيجد بعض الآباء أن تقسيم أملاكه في حياته هو الحل، وهذا ما يطرح السؤال عن هل يجوز للأب تقسيم أملاكه بين أولاده في حياته؟.

ميراث الأم.. الإفتاء توضح أحكامه وشروطه ومتى يكون لها نصيبان إخوتي حرموني من الميراث فماذا أفعل؟.. الإفتاء توضح أسلم الحلول هل يجوز للأب تقسيم أملاكه بين أولاده في حياته

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حرص الأباء على تصريف ممتلكاتهم قبل وفاتهم من أجل تجنب النزاعات بين الأبناء أو الأقارب هو أمر مشروع.

وأوضاف “ فخر ” في إجابه عن سؤال : هل يجوز للأب تقسيم أملاكه بين أولاده في حياته؟ فأنا سأكتب كل أملاكي لأولادي فى حياتي؟، قائلاً: ولكن يجب أن يتم وفق ضوابط شرعية واضحة تضمن عدم تعطيل أحكام الميراث.

وأوضح أن الإنسان وهو على قيد الحياة له الحق في التصرف في ممتلكاته كما يشاء، ولكن في نفس الوقت، عليه أن يكون مدركًا لمسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى عن كل تصرفاته، حرية التصرف في المال مرتبطة بمسؤولية شرعية، حيث يُسأل الشخص عن سبب تصرفه وكيفية تصرفه".

وبين أن التصرف في الممتلكات قبل الوفاة لا يجب أن يُؤثر على أحكام الميراث التي وردت في الشريعة الإسلامية، موضحا إنه إذا قام الشخص بكتابة جميع ممتلكاته لأحد أبنائه أو أفراد عائلته.

وتابع: فإنه بذلك قد عطل أحكام الميراث التي حددها الشرع، وهو أمر غير جائز، لأن الشريعة تحدد لكل وارث نصيبه في الميراث، ولا يجوز للأب أو الأم تعديل هذه النصوص إلا في حدود معينة ووفقًا لأحكام الدين.

واستطرد: "المال في الأصل هو مال الله سبحانه وتعالى، ونحن مجرد مستخلفين على هذا المال، لذا يجب أن نتصرف فيه بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يكون التصرف في التركة بطريقة تتوافق مع الشريعة.

ونبه إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تُعطل حقوق الورثة وفقًا لما شرع الله سبحانه وتعالى، منوهًا بأن من يريد أن يكتب بعض ممتلكاته لأبناءه أو أي فرد من العائلة يجب أن يكون لديه مبرر شرعي واضح لهذا التصرف.

وأشار إلى أنه يجب أن يكون التصرف مبنيًا على أساس شرعي صحيح، مع ضرورة أن يكون هناك مستند يوضح سبب هذا التصرف.

حكم توزيع الأب ماله في حياته على أولاده

ولفت الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن التركة مصطلح لما يتركه الميت بعد الرحيل، أما ما يقوم بتوزيعه من أموال أثناء الحياة فيسمى مال الأب أو تصرف حال الحياة، مشيراً إلى أن الحالة الأولى فيما يتعلق بالتركة أو الميراث فهي توزع بالأنصبة الشرعية التي أخبرنا بها المولى عز وجل، فتوزيع المال في حياة الشخص جائز مادام لم ينو حرمان وارث من حقه حال وفاته.

حكم توزيع التركة بين الأبناء

ونوه الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأنه لا تركة حال الحياة ولكن إذا أراد الأب او الأم توزيع بعض او كل ممتلكاتهما على الأبناء فلا مانع من ذلك ولكن ليست بنية التركة ولكن على سبيل الهبة للأبناء ، كما يجوز أيضا ان يوزع ممتلكاته على الأبناء على سبيل الميراث بالقسمة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين.

هل يجوز توزيع التركة على الورثة بالتساوي

وأفاد  الشيخ علي فخر، أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، بأن توزيع التركة بالتساوي له احتمالان الأول أن يوزع الرجل صاحب التركة ما لديه على أولاده وهو على قيد الحياة بالتساوي حال حياته فهنا كان الأمر توزيع أملاك وليس تركة وهذا جائز شرعا.

وأردف : الاحتمال الثاني وهو التوزيع بعد الموت وهنا لا يكون إلا بالطريقة الشرعية وهى الميراث بالأنصبة المخصصة لكل وارث ولا يكون فيها التساوي، وعلى هذا فلا نستطيع تطبيق أحكام الميراث على الأملاك، فلا يجوز للرجل التفرقة بين أولاده توزيع الأملاك قبل موته فعليه أن يوزع بينهم بالتساوي، أما توزيع التركة بعد الموت فيطبق عليها أحكام الميراث.

وواصل: من يوزع التركة بعد وفاة والده بالتساوي لا يجوز شرعا، وذلك بأن المتحكم في التركة كالابن الأكبر وأراد أن يوزع التركة بينه وبين أخوته بالتساوي فهذا مناقض لشرع الله، منوها أنه قد يجوز هذا الأمر بأن يتفق الأولاد الذكور والبنات على هذا التوزيع فيكون الذكور قد تنازلوا برضاهم عن جزء من أنصبتهم لأخواتهم البنات.

حكم الوصية لأحد الأبناء بشيء من التركة

وألمح الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن الأب أو الأم لو أوصى بشيء من التركة لأحد أبنائه دون غيره، فإن ذلك جائز ما دام كان الموصى به في حدود ثلث التركة.

وأكمل: أن هذا الابن من حقه هذا النصيب الذي أفرده له المورث ما لم يتجاوز حدود الثلث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: «الثلث والثلث كبير»، مشيرًا إلى أنه إذا زاد عن الثلث فإنه يحتاج إلى إجازة باقي الورثة، ويرث في باقي التركة مثله مثل باقي الورثة، مؤكدًا أن الوصية في حدود الثلث جائزة ولو كانت لوارث.
 

مقالات مشابهة

  • حكم صلاة الإمام جماعة وهو على غير طهارة ناسيا.. كيفية التصرف شرعا
  • هل يجب الترتيب بين الصلوات عند الجمع بينها في السفر؟ دار الإفتاء ترد
  • فضل الأذان وثواب المؤذن للصلاة .. الإفتاء توضح
  • هل يجوز قطع صلة الرحم لخلافات عائلية أو بسبب الميراث.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للأب تقسيم أملاكه بين أولاده في حياته؟.. الإفتاء: جائز بضوابط
  • هل يجوز إخراج الصدقة بنية تيسير الزواج وقضاء الحاجة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • هل يجوز الإطعام في كفارة القتل الخطأ بدلًا عن الصيام؟.. الإفتاء توضح
  • حكم الجهر بالبسملة في بداية الصلاة .. الإفتاء توضح
  • حكم إيقاظ النائم للصلاة.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز التصدق بأموال التجارة في المخدرات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل