زوج يلاحق زوجته بالنشوز.. ويؤكد: والدتها طمعانة فى أموالى
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
"أنفقت خلال 3 سنوات علي والدة زوجتي ما يزيد عن 259 ألف جنيه، وعندما أعترض على سداد المزيد من الأموال لها، حرضت ابنتها علي تدمير حياتنا الزوجية، ودفعتها لهجري وإقامة دعوى طلاق للخلع، وتحايلوا لسرقة مقدم الصداق، وحرمتني من ابنتي الرضيعة".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بأكتوبر، في دعوي نشوز ضد زوجته، اتهامها فيها بالتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به.
وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "طالبت زوجتي بالتفريق بيننا واتهمتني بتهديدها وطردها من منزلي، رغم أنها من هجرته حتى تحصل على أجر مسكن بآلاف الجنيهات، ومنعتني من التواصل مع طفلتي ورؤيتها، وذلك بعد زواج دام بينهما طوال 3 سنوات، بسبب تحريض والدتها التي اكتشفت للاسف انها زوجتني نجلتها لأنها- طمعانه في أموالي-، لأذوق العذاب، وأصبحت ملاحق بالديون، وعندما طالبتها برد مقدم الصداق رفضت".
وتابع الزوج: "منعتني من رؤية طفلتي، وبددت أموالى، ورفضت الرجوع لى، لأصبح مديونا بفضل تصرفات والدتها ولي ذراعهم لي بأبنتي، وقامت بالغش والتدليس بواسطة الشهود الزور، وتهديدي بالرسائل وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
زوجة تشكو زوجها لمحكمة الأسرة وتطالب بمعاقبته بعد رفضه سداد متجمد النفقة
"زوجي منذ 7 أشهر قرر أن يهجر أولاده، ورفض تمكيني من العودة لمسكن الزوجية، وعندما ذهبت لشقيقه لتوسيطه لحل الخلافات بيننا انهال علي بالضرب، لأعيش في عذاب طوال الشهور الماضية".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، في دعوي حبس ضد زوجها، بسبب تخلفه عن سداد متجمد النفقات البالغة 108 ألف جنيه.
وأشارت الزوجة:" شهر بي، وطردني من منزل الزوجية، واستولي علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما اعترضت لقنني علقة موت ودمرني، وأصبت بجروح وكسور خطيرة استلزمت علاج دام شهور لأعيش في عذاب، بسبب تصرفاته وجنونه، ورفضه تمكيني من منقولاتي ومصوغاتي، وتشويه لسمعتي، ومحاولته إثبات نشوزي بعد رفضي التنازل عن حقوقي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
مشاركة